قوله : فانّه يكون دليلا الخ : ضمير در « فانّه » به سكوت عود مىكند .
قوله : بين الكلام و بين لواحقه : يعنى لواحق كلام از قبيل استثناء و حال و ساير قيود .
قوله : فيمنع من تعلّقها به : ضمير در « يمنع » به سكوت و در « تعلّقها » به لواحق و در « به » به كلام راجع است .
قوله : و بين الاولى : يعنى و بين الجملة الاولى .
قوله : فتكون مانعة من تعلّقه بها : ضمير در « فتكون » به جمله دوّم و در « تعلّقه » به استثناء و در « بها » به جمله اولى راجع است .
متن :
و الجواب عن الاوّل :
انّه ان كان المراد بمخالفة الاستثناء للاصل انّه موجب للتّجوّز فى لفظ العامّ و الاصل الحقيقة فله جهة صحّة لكن تعليله بمخالفة الحكم الاوّل فاسد ، اذ لا مخالفة فيه للحكم به حال .
امّا على القول بانّ الاستثناء اخراج من اللّفظ بعد ارادة تمام معناه و قبل الحكم و الاسناد كما هو رأى محقّقى المتأخّرين فظاهر و كذا على القول بانّ المجموع من المستثنى منه و المستثنى مع الاداة عبارة عن الباقى فله اسمان مفرد و مركّب :
و امّا على القول بانّ المراد بالمستثنى منه ما بقى بعد الاستثناء مجازا و الاستثناء قرينة و هو مختار اكثر المتقدّمين فلانّ الحكم لم يتعلّق بالاصالة الّا بالباقى فلا مخالفة بحسب الحقيقة .
تفصيل الفصول في شرح معالم الأصول (فارسى) — صفحة 923
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٩٢٣