در كلام مقتضى است يكى از عمومات بر خلاف عمومش حمل گردد و وقتى جمله اخير را به وسيله استثناء تخصيص داده و ضرورت را بدين ترتيب رفع نموديم ديگر وجهى براى تخصيص عمومات باقيمانده وجود ندارد بنابراين تخصيص آنها غير مجاز مىباشد .
قوله : على عمومه و ظاهره : ضميرهاى مجرورى به عامّ راجع هستند .
قوله : الّا لضرورة تقتضى خلاف ذلك : مشار اليه « ذلك » حمل بر عموم و ظاهر مىباشد .
قوله : الجملة الّتى يليها الاستثناء : مقصود جمله اخيره مىباشد .
قوله : بالضّرورة : متعلّق است به « خصّصنا » و مقصود از ضرورت وقوع استثناء در كلام است .
قوله : لم يجز تخصيص غيرها : يعنى غير جمله اخيره .
قوله : و لا ضرورة : يعنى پس از تخصيص جمله اخير ديگر ضرورت و الزامى براى تخصيص عمومات باقيمانده وجود ندارد .
متن :
الرّابع انّه لو رجع الاستثناء الى الجميع فان اضمر مع كلّ جملة استثناء لزم مخالفة الاصل و ان لم يضمر كان العامل فيما بعد الاستثناء اكثر من واحد و لا يجوز تعدّد العامل على معمول واحد فى اعراب واحد ، لنصّ سيبويه عليه و قوله حجّة .
و لئلّا يجتمع المؤثّر ان المستقلّان على الاثر الواحد .
ترجمه :
وجه چهارم
اگر استثناء بجميع جملات رجوع كند از دو حال خارج نيست :
الف : آنكه دنبال هر جمله استثنائى در تقدير گرفته شود .
تفصيل الفصول في شرح معالم الأصول (فارسى) — صفحة 919
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٩١٩