تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الفصول في شرح معالم الأصول (فارسى) — صفحة 905

مساهمون:

ص٩٠٥
برجوع استثناء بجميع مىباشد . جواب از اشكال اگر اجماع اهل ادب بر اين امر در بين نبود همان احتمالى كه در استثناء وجود داشت در اينجا نيز قائم بوده و مىگفتيم محتمل است كلمه مزبور به تمام تعلّق گرفته و احتمال آن نيز هست كه بخصوص اخير راجع باشد . ولى اجماع اهل لسان بلكه اتّفاق امّت مسلمين بر اين مستقرّ است كه كلمه مشيّة اللّه به تمام راجع مىباشد و حكم واقع در تمام جملات به واسطه اين كلمه از نفوذ و جزم بازداشته مىشود . قوله : وقوف حكم الجميع : يعنى حكم وارد در تمام جملات را متوقّف نموده و از جزمى بودن آنها جلوگيرى مىنمايد . قوله : لو لا نقلهم الاجماع : ضمير در « نقلهم » به علماء راجع است . قوله : على ذلك : مشار اليه « ذلك » تعلّق كلمه مشيّت است به تمام جملات . قوله : لكان القول باحتماله ممكنا : ضمير در « احتماله » به لفظ مشيّت راجع است . متن : و عن الرّابع : انّ صلاحيّته للجميع لا توجب ظهوره فيه و انّما تقتضى التّجويز لذلك و الشّكّ فيه فرقا بين ما يصحّ عوده اليه و بين ما لا يصحّ . و تناول الفاظ العموم للجميع ليس باعتبار صلاحيّتها لذلك ، بل لانّها موضوعة للشّمول و الاستغراق وجوبا ، فلا وجه للتّشبيه بها فى هذا المقام و انّما يحسن ان يشبّه بالجمع المنكّر ، فانّه صالح للجميع و مع ذلك فليس به ظاهر فيه و لا فى شىء ممّا يصلح له من مراتب الجمع .