تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الفصول في شرح معالم الأصول (فارسى) — صفحة 873

مساهمون:

ص٨٧٣
متن : ثمّ انّ فرض امكان عود الاستثناء الى كلّ واحد يقتضى صلاحيّة المستثنى لذلك و هى تحصل بامور : منها كونه موضوعا وضع الأداة اعنى بالوضع العامّ و هو الاغلب كان يكون مشتقّا او اسما مبهما او نحوهما ممّا هو موضوع كذلك و على هذا : فاىّ الامرين اريد من الاستثناء كان استعماله فيه حقيقة و احتيج فى فهم المراد منه الى القرينة كما فى نظائره فانّ افادة المعنى المراد من الموضوع بالوضع العامّ انّما هى بالقرينة و ليس ذلك من الاشتراك فى شىء ، لاتّحاد الوضع فيه و تعدّده فى المشترك لكنّه فى حكمه باعتبار الاحتياج الى القرينة . على انّ بينهما فرقا من هذا الوجه ايضا ، فانّ احتياج اللّفظ المشترك الى القرينة انّما هو لتعيين المراد لكونه موضوعا لمسميات متناهية ، فحيث يطلق يدلّ على تلك المسمّيات اذا كان العلم بالوضع حاصلا و يحتاج تعيين المراد منها الى القرينة بخلاف الموضوع بالوضع العامّ ، فانّ مسمّياته غير متناهية فلا يمكن حصول جميعها فى الذّهن و لا البعض دون البعض ، لاستواء نسبة الوضع اليها ، فاحتياجه الى القرينة انّما هو لاصل الافادة لا للتّعيين . ترجمه : مرحوم مصنّف مىفرماين : فرض امكان عود نمودن استثناء به هريك از عمومات خود مقتضى است كه مستثنى را براى ارجاع دادن به تمام عمومات صالح و شايسته بدانيم و اين صلاحيّت بامورى حاصل مىشود : از جمله آنكه مستثنى وضعش همچون ادات و حروف يعنى عامّ باشد