قوله : يرجع حاصله : يعنى حاصل تفصيل .
قوله : على الامرين : مقصود ارجاع باخير و جميع مىباشد .
قوله : و اختاره العلّامة ( ره ) : ضمير در « اختاره » به تفصيل مزبور عود مىكند .
قوله : اذ هو فيما عرى عنها : ضمير « هو » به محلّ نزاع و در « عنها » به قرينه راجع است .
متن :
و الّذى يقوى فى نفسى انّ اللّفظ محتمل لكلّ من الامرين ، لا يتعيّن لاحدهما الّا بالقرينة و ليس ذلك لعدم العلم بما هو حقيقة فيه كمذهب الوقف و لا لكونه مشتركا بينهما مطلقا كما يقوله المرتضى و ان كنّا فى المعنى موافقين له و لو لا تصريحه بلفظ الاشتراك فى اثناء الاحتجاج لم يأب كلامه الحمل على ما اخترناه ، فانّه قال :
و الّذى اذهب اليه انّ الاستثناء اذا تعقّب جملا و صحّ رجوعه الى كلّ واحدة منها لو انفردت فالواجب تجويز رجوعه الى جميع الجمل كما قال الشّافعى و تجويز رجوعه الى ما يليه على ما قال ابو حنيفة و ان لا يقطع على ذلك الّا بدليل منفصل او عادة او امارة .
و فى الجملة : لا يجوز القطع على ذلك بشيء يرجع الى اللّفظ هذا و الحال فيما صرنا اليه نظير ما عرفت فى مذهب الوقف و الاشتراك من الموافقة بحسب الحكم للقول بتخصيص الأخيرة ، لكونها متيقّنة التّخصيص على كلّ تقدير غاية ما هناك انّه لا يعلم كونها مرادة بخصوصها او فى جملة الجميع و هذا لا اثر له فى الحكم المطلوب كما هو ظاهر فالمحتاج الى القرينة فى الحقيقة انّما هو تخصيص ما سواها .
ترجمه :
رأى مرحوم مصنّف در مسئله
مرحوم مصنّف مىفرماين :
تفصيل الفصول في شرح معالم الأصول (فارسى) — صفحة 858
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٨٥٨