متن :
و الجواب لا نسلّم انّ الباقى مشكوك فيه ، لما ذكرنا من الدّليل على وجوب الحمل على ما بقى .
ترجمه :
جواب مرحوم مصنّف از دليل مذكور
مرحوم مصنّف مىفرماين :
قبول نداريم كه باقى مشكوك فيه باشد ، زيرا در دليل مذكور گفتيم واجب است عام مخصّص را بر باقى حمل كنيم و شرح آن بتفصيل گذشت .
متن :
اصل ذهب العلّامة فى التّهذيب الى جواز الاستدلال بالعامّ قبل استقصاء البحث فى طلب التّخصيص .
و استقرب فى النّهاية عدم الجواز ما لم يستقص فى طلب التّخصيص و حكى فيها كلّا من القولين عن بعض العامّة و قد اختلف كلامهم فى بيان موضع النّزاع .
فقال بعضهم : انّ النّزاع فى جواز التّمسّك بالعامّ قبل البحث عن المخصّص و هو الّذى يلوح من كلام العلّامة فى التّهذيب و صرّح به فى النّهاية .
و انكر ذلك جمع من المحقّقين ، قائلين بانّ العمل بالعموم قبل البحث عن المخصّص ممتنع اجماعا و انّما الخلاف فى مبلغ البحث ، فقال الاكثر يكفى بحيث يغلب معه الظّنّ بعدم المخصّص .
و قال بعض : انّه لا يكفى ذلك ، بل لا بدّ من القطع بانتفائه .
و الظّاهر انّ الخلاف موجود فى المقامين ، لنقل جماعة القول بجواز
تفصيل الفصول في شرح معالم الأصول (فارسى) — صفحة 834
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٨٣٤