تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الفصول في شرح معالم الأصول (فارسى) — صفحة 834

مساهمون:

ص٨٣٤
متن : و الجواب لا نسلّم انّ الباقى مشكوك فيه ، لما ذكرنا من الدّليل على وجوب الحمل على ما بقى . ترجمه : جواب مرحوم مصنّف از دليل مذكور مرحوم مصنّف مىفرماين : قبول نداريم كه باقى مشكوك فيه باشد ، زيرا در دليل مذكور گفتيم واجب است عام مخصّص را بر باقى حمل كنيم و شرح آن بتفصيل گذشت . متن : اصل ذهب العلّامة فى التّهذيب الى جواز الاستدلال بالعامّ قبل استقصاء البحث فى طلب التّخصيص . و استقرب فى النّهاية عدم الجواز ما لم يستقص فى طلب التّخصيص و حكى فيها كلّا من القولين عن بعض العامّة و قد اختلف كلامهم فى بيان موضع النّزاع . فقال بعضهم : انّ النّزاع فى جواز التّمسّك بالعامّ قبل البحث عن المخصّص و هو الّذى يلوح من كلام العلّامة فى التّهذيب و صرّح به فى النّهاية . و انكر ذلك جمع من المحقّقين ، قائلين بانّ العمل بالعموم قبل البحث عن المخصّص ممتنع اجماعا و انّما الخلاف فى مبلغ البحث ، فقال الاكثر يكفى بحيث يغلب معه الظّنّ بعدم المخصّص . و قال بعض : انّه لا يكفى ذلك ، بل لا بدّ من القطع بانتفائه . و الظّاهر انّ الخلاف موجود فى المقامين ، لنقل جماعة القول بجواز