در نتيجه لفظ در هيچيك از مراتب ما دون عموم حجّت نمىباشد و حاصل اين دليل قياسى است به صورت ذيل :
لفظ عام پس از تخصيص ظهور ندارد و هر لفظى كه مسلوب الظّهور باشد حجّت نبوده ، پس عام مزبور نيز حجّت نمىباشد .
قوله : انّه بالتّخصيص خرج عن كونه ظاهرا : ضمير در « انّه » و « كونه » به عام راجع است .
و اين عبارت اشاره است به صغراى قياس مزبور .
قوله : و ما لا يكون ظاهرا لا يكون حجّة : اين عبارت اشاره به كبراى قياس يادشده مىباشد .
متن :
و الجواب عن الاوّل :
انّ ما ذكرتموه صحيح اذا كانت المجازات متساوية و لا دليل على تعيين احدها ، امّا اذا كان بعضها اقرب الى الحقيقة و وجه الدليل على تعيينه كما فى موضع النّزاع فانّ الباقى اقرب الى الاستغراق .
و ما ذكرناه من الدّليل يعيّنه ايضا لافادته كون التّخصيص قرينة ظاهرة فى ارادته .
مضافا الى منافاة عدم ارادته للحكمة حيث يقع فى كلام الحكيم بتقريب ما مرّ فى بيان افادة المفرد المعرّف للعموم ، اذا المفروض انتفاء الدّلالة على المراد هاهنا من غير جهة التّخصيص فحينئذ يجب الحمل على ذلك البعض و سقط ما ذكرتموه .
هذا ، مع انّ الحجّة غير وافية بدفع القول بحجّيّته فى اقلّ الجمع ان لم يكن المحتجّ بها ممّن يرى جواز التّجوّز فى التّخصيص الى الواحد ، لكون اقلّ الجمع حينئذ مقطوعا به على كلّ تقدير .
تفصيل الفصول في شرح معالم الأصول (فارسى) — صفحة 824
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٨٢٤