حكم اللّه بوده ، پس در نتيجه وجوب نماز جمعه حكم اللّه در حقّ من مىباشد .
و از اين دليل در تمام مسائل و احكام استفاده كرده بدون اينكه كبراى اين قياس را تغيير دهد ازاينرو علم مقلّد به وجوب نماز جمعه يا ديگر احكام را به ملاحظه اجمالى بودن دليلش فقه نخوانند .
قوله : فانّه مأخوذ : ضمير در « فانّه » به علم المقلّد راجع است .
قوله : مطّرد فى جميع المسائل : كلمه « مطّرد » يعنى جارى و شايع .
قوله : و ذلك لانّه اذا علم الخ : مشاراليه « ذلك » مأخوذ بودن از دليل اجمالى است و ضمير در « لانّه » و « علم » به مقلّد راجع است .
قوله : قد افتى به المفتى : ضمير در « به » به « هذا الحكم » راجع است .
قوله : و قد علم انّ كلّما افتى الخ : ضمير در « علم » به مقلّد راجع بوده و اين عبارت اشاره است به كبراى دليل اجمالى مقلّد چنانچه عبارت « اذا علم انّ هذا الحكم الخ » اشاره به صغراى آن مىباشد .
قوله : حكم اللّه تعالى فى حقّه : يعنى فى حقّ المقلّد .
قوله : يعلم بالضّرورة الخ : ضمير فاعلى در « يعلم » به مقلّد راجع بوده و اين عبارت اشاره به نتيجه قياسى است كه مقلّد بعنوان دليل اجمالى از آن استفاده مىكند .
قوله : و هكذا يفعل فى كلّ حكم الخ : مقصود از « هكذا يفعل الخ » اينست كه در تمام مسائل و احكام فقهى به همين دليل اجمالى بشرح و تقريرى كه ذكر شد استدلال مىنمايد .
قوله : يرد عليه : يعنى يرد على المقلّد .
متن : و قد اورد على هذا الحدّ انّه ان كان المراد بالاحكام ، البعض ، لم يطّرد لدخول المقلّد اذا عرف بعض الاحكام كذلك ، لانّا لا نريد به العامى المحض ، بل من لم يبلغ مرتبة الاجتهاد و قد يكون عالما ، متمكّنا من تحصيل ذلك لعلوّ رتبته فى العلم ، مع انّه ليس بفقيه فى الاصطلاح .
تفصيل الفصول في شرح معالم الأصول (فارسى) — صفحة 72
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٧٢