تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الفصول في شرح معالم الأصول (فارسى) — صفحة 574

مساهمون:

ص٥٧٤
محتمل مىباشد لاجرم به حكم استصحاب حكم به بقائش نموده تا چيزى كه منافى با آن هست ثابت و مسلّم گردد و همان‌طورىكه گفته شد چون نسخ و رفع وجوب به رفع يكى از دو جزء آنكه منع از ترك است محقّق مىشود لاجرم براى ما قطع و يقين به ثبوت منافى پيدا نمىشود ازاين‌رو ظاهرا حكم باستمرار بقاء جواز مىنماييم و مقصود از ظهور بقاء جواز همين معنا مىباشد . قوله : لتحقّق مقتضيه اوّلا : ضمير مجرورى در « مقتضيه » به جواز راجع است . قوله : و الاصل استمراره : يعنى استمرار جواز . قوله : و توضيح ذلك : يعنى توضيح استمرار جواز . قوله : فيستصحب الى ان يثبت ما ينافيه : ضمير نائب فاعلى در « يستصحب » به جواز راجع بوده و ضمير منصوبى در « ينافيه » نيز به جواز عود مىكند . قوله : برفع احد جزئيه : ضمير مجرورى در « جزئيه » به وجوب عود مىكند . قوله : و هذا معنى ظهور بقائه : يعنى اينكه در ابتداء گفتيم « الظّاهر يقتضى البقاء » مرادمان همين تقرير بود . متن : و الجواب المنع من وجود المقتضى ، فانّ الجواز الّذى هو جزء من ماهيّة الوجوب و قدر مشترك بينها و بين الاحكام الثّلاثة الأخر لا تحقّق له بدون انضمام احد قيودها اليه قطعا و ان لم يثبت علّيّة الفصل للجنس ، لانّ انحصار الاحكام فى الخمسة يعدّ فى الضّروريّات و حينئذ فالشّكّ فى وجود القيد يوجب الشّكّ فى وجود المقتضى و قد علمت انّ نسخ الوجوب كما يحتمل التّعلّق بالقيد فقط اعنى المنع من التّرك فيقتضى ثبوت نقيضه الّذى هو قيد