منع از ترك و زوال فصل مقتضى زوال جواز است زيرا معلول بزوال علّتش زائل مىگردد .
و بدين ترتيب مانعيّت نسخ براى بقاء جواز ثابت مىگردد .
قوله : لوجود الحصّة الّتى معه من الجنس : ضمير در « معه » به فصل راجع بوده و « من الجنس » بيان است از « حصّه » .
قوله : كما نصّ عليه جمع من المحقّقين : ضمير در « عليه » به « كون الفصل علّة لوجود الحصّة من الجنس معه » راجع است .
قوله : للواجب و غيره : يعنى غير الواجب .
قوله : لا بدّ لوجوده فى الواجب : ضمير در « لوجوده » به جواز راجع است .
قوله : هى الفصل له : ضمير در « له » به جواز راجع است .
قوله : و ذلك هو المنع من التّرك : مشاراليه « ذلك » به فصل راجع است .
قوله : فزواله مقتض لزوال الجواز : ضمير مجرورى در « فزواله » به فصل راجع است .
متن :
قلنا هذا مردود من وجهين :
احدهما انّ الخلاف واقع فى كون الفصل علّة للجنس ، فقد انكره بعضهم و قال انّهما معلولان لعلّة واحدة و تحقيق ذلك يطلب من مواضعه .
و ثانيهما انّا و ان سلّمنا كونه علّة له فلا نسلّم انّ ارتفاعه مطلقا يقتضى ارتفاع
تفصيل الفصول في شرح معالم الأصول (فارسى) — صفحة 567
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٥٦٧