نسخ قيد منع از ترك اكتفاء نمائيم .
قوله : و المانع منه مفقود : ضمير در « منه » به جواز راجع است .
قوله : فوجب القول بتحقّقه : يعنى بتحقّق الجواز .
قوله : امّا الاوّل : يعنى وجود مقتضى .
قوله : و امّا الثّانى : يعنى فقدان مانع .
قوله : و هو لا يصلح للمانعيّة : ضمير « هو » به نسخ الوجوب راجع است .
قوله : الّذى هو جزئه : يعنى جزء وجوب .
قوله : و حينئذ فلا يدلّ نسخه على ارتفاع الجواز : كلمه « حينئذ » يعنى حين رفع المنع من التّرك خاصّة ، و ضمير در « نسخه » به وجوب راجع است .
متن :
فان قيل لا نسلّم عدم مانعيّة نسخ الوجوب ، لثبوت الجواز ، لانّ الفصل علّة لوجود الحصّة الّتى معه من الجنس كما نصّ عليه جمع من المحقّقين ، فالجواز الّذى هو جنس للواجب و غيره لا بدّ لوجوده فى الواجب من علّة هى الفصل له و ذلك هو المنع من التّرك فزواله مقتض لزوال الجواز ، لانّ المعلول يزول بزوال علّته فثبت مانعيّة النّسخ لبقاء الجواز .
ترجمه :
انتقاد باستدلال قائلين به بقاء جواز بعد از نسخ
سپس قائلين بجواز فرمودهاند اگر در مقام اشكال گفته شود :
مانع نبودن نسخ براى عدم بقاء جواز را قبول نداريم زيرا فصل علّت وجودى براى حصّهاى از جنس مىباشد چنانچه جماعتى از محقّقين به آن تصريح نمودهاند در نتيجه جوازى كه جنس براى واجب و غير آن مىباشد قطعا براى وجودش در ضمن واجب علّتى مىخواهد كه آن همان فصل مىباشد يعنى