تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الفصول في شرح معالم الأصول (فارسى) — صفحة 558

مساهمون:

ص٥٥٨
قوله : لم يكن الطّلب هناك : مشاراليه « هناك » مواردى است كه امر به ملاحظه مصلحت كامنه در لفظ امر مىباشد . قوله : من امتناعه : يعنى امتناع طلب . قوله : و الانقياد اليه : ضمير در « اليه » به فعل عود مىكند . قوله : و ليس النّزاع فيه : ضمير مجرورى در « فيه » به امرى كه به منظور عزم و انقياد باشد راجع است . قوله : و امّا ما ذكر فيه من المثال : ضمير در « فيه » به دليل چهارم راجع است . قوله : بل فى نفس الفعل : يعنى بلكه نزاع در امرى است كه متعلّقش نفس فعل باشد . قوله : و ذلك ممتنع : مشاراليه « ذلك » توصّل الى تحصيل العلم به حال العبد مىباشد . متن : اصل الاقرب عندى انّ نسخ مدلول الامر و هو الوجوب لا يبقى معه الدّلالة على الجواز ، بل يرجع الى الحكم الّذى كان قبل الامر و به قال العلّامة فى النّهاية و بعض المحقّقين من العامّة . و قال اكثرهم بالبقاء و هو مختاره فى التّهذيب . ترجمه :

اصل و قاعده

حقّ نزد من آنست كه نسخ و ابطال معناى امر يعنى وجوب با آن دلالتى بر جواز باقى نمانده بلكه بايد به حكم قبل از امر رجوع نمود و به اين قول علّامه در نهايه و برخى از محقّقين از اهل سنّت قائل شده‌اند . ولى اكثر آنها به بقاء وجوب معتقدند و اين مختار مرحوم علّامه در كتاب تهذيب الاصول مىباشد .