قوله : و الملازمة انّما يتمّ : مقصود ملازمهاى است كه در دليل اوّل بين عدم صحّت تكليف و عدم عصيان ادّعاء شد .
قوله : بتقدير كونها منه : ضمير در « كونها » به اراده و در « منه » به شرط وجوب راجع است .
قوله : و حينئذ فتوجّه المنع عليها جلىّ : مقصود از « حينئذ » اينست كه وقتى اراده از قبيل شرط وجوب نبود و ضمير در « عليها » به ملازمه عود مىكند .
متن : و عن الثّانى :
المنع من بطلان اللّازم و ادّعاء الضّرورة فيه مكابرة و بهتان و قد ذكر السّيّد ( ره ) فى تتمّة تنقيح المقام ما يتّضح به سند هذا المنع فقال :
و لهذا نذهب الى انّه لا يعلم بانّه مأمور بالفعل الّا بعد تقضى الوقت و خروجه ، فيعلم انّه كان مأمورا به و ليس يجب اذا لم يعلم قطعا انّه مأمور ان يسقط عنه وجوب التّحرّز ، لانّه اذا جاء وقت الفعل و هو صحيح ، سليم و هذه امارة يغلب معها الظّنّ ببقائه ، فوجب ان يتحرّز من ترك الفعل و التّقصير فيه و لا يتحرّز من ذلك الّا بالشّروع فى الفعل و الابتداء به و لذلك مثال فى العقل و هو :
انّ المشاهد للسّبع من بعد مع تجويزه ان يخترم السّبع قبل ان يصل اليه يلزمه التّحرّز منه لما ذكرناه و لا يجب اذا لزمه التّحرّز منه ان يكون عالما ببقاء السّبع و تمكّنه من الاضرار به .
و هذا كلام جيّد ، ما عليه فى توجيه المنع من مزيد و به يظهر الجواب عن استدلال بعضهم على حصول العلم بالتّكليف قبل الفعل بانعقاد الاجماع على وجوب الشّروع فيه بنيّة الفرض ، اذ يكفى فى وجوب نيّة الفرض غلبة الظّنّ بالبقاء و التّمكّن حيث لا سبيل الى القطع ، فلا دلالة له على حصول العلم .
تفصيل الفصول في شرح معالم الأصول (فارسى) — صفحة 548
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٥٤٨