تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الفصول في شرح معالم الأصول (فارسى) — صفحة 543

مساهمون:

ص٥٤٣
قوله : و الّا لم يقدم علم ذبح ولده : كلمه « و الّا » يعنى و ان لم يعلم بالتّكليف و ضمير در « يقدم » به ابراهيم عليه السّلام راجع است . متن : الرّابع كما انّ الامر يحسن لمصالح تنشأ من المأمور به كذلك يحسن لمصالح تنشأ من لفظ الامر و موضع النّزاع من هذا القبيل ، فانّ المكلّف من حيث عدم علمه بامتناع فعل المأمور به ربّما يوطّن نفسه على الامتثال فيحصل له بذلك لطف فى الآخرة و فى الدّنيا لانزجاره عن القبيح . الا ترى ، انّ السّيّد قد يستصلح بعض عبيده باوامر ينجّزها عليه مع عزمه على نسخها امتحانا له و الانسان قد يقول لغيره : وكّلتك فى بيع عبدى مثلا مع علمه بانّه سيعزله اذا كان غرضه استمالة الوكيل او امتحانه فى امر العبد . ترجمه :

دليل چهارم

همان‌طورىكه امر به جهت مصالحى كه از مأمور به ناشى مىشود حسن داشته عينا بخاطر مصالح و حكمى كه بر لفظ امر مترتّب بوده مستحسن است و مورد نزاع نيز از همين قبيل مىباشد چه آنكه مكلّف از حيث اينكه علم بامتناع و استحاله فعل مأمور به ندارد بسا خود را براى امتثال و اطاعت آماده مىكند و به واسطه اين توطين نفس برايش لطف و عنايتى در آخرت و در دنيا انزجار و نفرت از قبيح حاصل مىگردد . مگر نمىبينى كه آقا بسا بندگانش را به واسطه تنجيز امر بر ايشان مورد اصلاح و آزمايش قرار مىدهد با اينكه قصدش نسخ و ابطال امر مىباشد و اين نيست مگر به همان غرضى كه ذكر گرديد . و نيز بسا مىشود كه شخص به ديگرى مىگويد :
تفصيل الفصول في شرح معالم الأصول (فارسى) — صفحة 543 | سيد محمد جواد ذهنى تهرانى