نمىآيد ولى نمىتوان گفت وقتى حرام نبود پس مباح نيز مىباشد يعنى در قضيّهاى كه محمولش « مباح » است آن را بعنوان موضوع قرار داده و بگوئيم :
الاكراه مباح و وجه صحيح نبودن آن اينست كه در قضاياى موجبه بر خلاف سالبه موضوع بايد وجود داشته باشد و همانطورىكه گفته شد با عدم اراده عفّت اكراه اساسا تحقّق ندارد تا بتوان برآن حكم به مباح بودن نمود .
قوله : احدها : يعنى احد الوجوه .
قوله : قد يكون بطريان الحلّ : كلمه « طريان » يعنى عارض شدن .
قوله : لامتناع وجود متعلّقها عقلا : ضمير در « متعلّقها » به حرمت راجع است .
قوله : و الموضوع هاهنا : مشاراليه « هاهنا » قضيّة الاكراه ليس به حرام مىباشد .
قوله : فقد اردن البغاء : مقصود از « بغاء » عمل فحشاء و زنا مىباشد .
قوله : يمتنع اكراههنّ عليه : ضمير در « اكراههنّ » به فتيات و در « عليه » به بغاء راجع است .
قوله : هو حمل الغير : ضمير « هو » به « اكراه » راجع بوده و كلمه « حمل » يعنى وادار نمودن باجبار .
قوله : فحيث لا يكون كارها : ضمير در « لا يكون » به غير راجع است .
قوله : فلا يتعلّق به الحرمة : ضمير در « به » به اكراه راجع است .
متن :
و ثانيها انّ التّعليق بالشّرط انّما يقتضى انتفاء الحكم عند انتفائه اذا لم يظهر للشّرط فائدة اخرى .
و يجوز ان يكون فائدته فى الآية المبالغة فى النّهى عن الاكراه يعنى انهنّ اذا اردن العفّة فالمولى احقّ بارادتها و انّ الآية نزلت فيمن يردن التّحصّن
تفصيل الفصول في شرح معالم الأصول (فارسى) — صفحة 502
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٥٠٢