تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الفصول في شرح معالم الأصول (فارسى) — صفحة 505

مساهمون:

ص٥٠٥
قوله : و ثالثها : يعنى ثالث الوجوه . قوله : عارضه : ضمير فاعلى به اجماع و ضمير مفعولى به ظاهر راجع است . متن : اصل و اختلفوا فى اقتضاء التّعليق على الصّفة نفى الحكم عند انتفائها ، فاثبته قوم و هو الظّاهر من كلام الشّيخ و جنح اليه الشّهيد ( ره ) فى الذّكرى و نفاه السّيّد و المحقّق و العلّامة و كثير من النّاس و هو الاقرب . لنا : انّه لو دلّ لكانت باحدى الثّلاث و هى باسرها منتفية . امّا الملازمة ، فبيّنة . و امّا انتفاء اللّازم فظاهر بالنّسبة الى المطابقة و التّضمّن ، اذ نفى الحكم عن غير محلّ الوصف ليس عين اثباته فيه و لا جزئه . و لانّه لو كان كذلك لكانت الدّلالة بالمنطوق لا بالمفهوم و الخصم معترف بفساده . و امّا بالنّسبة الى الالتزام ، فلانّه لا ملازمة فى الذّهن و لا فى العرف بين ثبوت الحكم عند صفة كوجوب الزّكاة فى السّائمة مثلا و انتفائه عند اخرى كعدم وجوبها فى المعلوفة . ترجمه :

اصل و قاعده مبحث مفهوم وصف

علماء اختلاف دارند در اينكه تعليق بر صفت آيا مقتضى نفى حكم در صورت انتفاء صفت هست يا نيست گروهى اين اقتضاء را اثبات نموده چنانچه از ظاهر كلام شيخ طوسى اين‌طور برمىآيد و مرحوم شهيد در كتاب ذكرى نيز به آن مايل شده است .