قوله : احدهما : يعنى عنوان احد الامرين .
قوله : على انتفائهما معا : ضمير تثنيه به امرين عود مىكند .
قوله : لانّ مفهوم احدهما : يعنى عنوان « احدهما » كه در اين فرض شرط فرض گرديد .
قوله : الّا بعدمهما : يعنى بعدم هر دو امر .
قوله : و ان لم يعلم له بدل : ضمير در « له » به شرط راجع است .
قوله : كما هو مفروض المبحث : ضمير « هو » به عدم العلم بالبدل راجع است .
قوله : كان الحكم مختصّا به : ضمير در « به » به شرط مذكور در كلام راجع است .
قوله : و لزم من عدمه عدم المشروط : ضمير در « عدمه » به شرط راجع است .
متن : و عن الثّانى بوجوه :
احدها انّ ظاهر الآية يقتضى عدم تحريم الاكراه اذا لم يردن التّحصّن ، لكن لا يلزم من عدم الحرمة ثبوت الاباحة ، اذ انتفاء الحرمة قد يكون بطريان الحلّ و قد يكون لامتناع وجود متعلّقها عقلا لانّ السّالبة تصدق بانتفاء المحمول تارة و بعدم الموضوع اخرى و الموضوع هاهنا منتف ، لانّهنّ اذا لم يردن التّحصّن فقد اردن البغاء و مع ارادتهنّ البغاء يمتنع اكراههنّ عليه ، فانّ الاكراه هو حمل الغير على ما هو يكرهه ، فحيث لا يكون كارها يمتنع تحقّق الاكراه ، فلا يتعلّق به الحرمة .
تفصيل الفصول في شرح معالم الأصول (فارسى) — صفحة 499
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٤٩٩