تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الفصول في شرح معالم الأصول (فارسى) — صفحة 474

مساهمون:

ص٤٧٤
قوله : لا لكونها احد الامرين : ضمير در « لكونها » به صلاة عود مىكند . قوله : فلو كان ثمّة : مشاراليه « ثمّة » واجب موسّع مىباشد . قوله : تخيير بينهما : يعنى بين نماز و عزم . قوله : لكان الامتثال بها : ضمير در « بها » به صلاة راجع است . قوله : من حيث انّها احدهما : ضمير در « انّها » به صلاة و در « احدهما » به امرين واجبين راجع است . قوله : مخيّرا بينه و بين الصّلاة : ضمير در « بينه » به عزم راجع است . قوله : حتّى يكونا : ضمير تثنيه به صلاة و عزم عود مىكند . قوله : حيث يكون الالتفات اليه : ضمير مجرورى در « اليه » به واجب راجع است . قوله : عند كونه متذكّرا له بخصوصه : ضمير در « كونه » به مكلّف و در « له » به واجب راجع است . قوله : حكم من احكام الايمان : كلمه « حكم » مرفوع است تا خبر باشد براى « لانّ » و اسمش « العزم على فعل كلّ واجب » مىباشد . قوله : يثبت مع ثبوت الايمان : ضمير در « يثبت » به عزم عود مىكند . قوله : فليس وجوبه : يعنى وجوب عزم . قوله : على سبيل التّخيير بينه و بين الصّلاة : ضمير در « بينه » به عزم راجع است . متن : و اعلم : انّ بعض الاصحاب توقّف فى وجوب العزم على الوجه الّذى ذكر و له وجه و ان كان الحكم به متكرّرا فى كلامهم . و ربّما استدلّ له بتحريم العزم على ترك الواجب ، لكونه عزما على الحرام ، فيجب العزم على الفعل لعدم انفكاك المكلّف من هذين العزمين حيث لا يكون غافلا و مع الغفلة لا يكون مكلّفا و هو كما ترى .
تفصيل الفصول في شرح معالم الأصول (فارسى) — صفحة 474 | سيد محمد جواد ذهنى تهرانى