قوله : لا لكونها احد الامرين : ضمير در « لكونها » به صلاة عود مىكند .
قوله : فلو كان ثمّة : مشاراليه « ثمّة » واجب موسّع مىباشد .
قوله : تخيير بينهما : يعنى بين نماز و عزم .
قوله : لكان الامتثال بها : ضمير در « بها » به صلاة راجع است .
قوله : من حيث انّها احدهما : ضمير در « انّها » به صلاة و در « احدهما » به امرين واجبين راجع است .
قوله : مخيّرا بينه و بين الصّلاة : ضمير در « بينه » به عزم راجع است .
قوله : حتّى يكونا : ضمير تثنيه به صلاة و عزم عود مىكند .
قوله : حيث يكون الالتفات اليه : ضمير مجرورى در « اليه » به واجب راجع است .
قوله : عند كونه متذكّرا له بخصوصه : ضمير در « كونه » به مكلّف و در « له » به واجب راجع است .
قوله : حكم من احكام الايمان : كلمه « حكم » مرفوع است تا خبر باشد براى « لانّ » و اسمش « العزم على فعل كلّ واجب » مىباشد .
قوله : يثبت مع ثبوت الايمان : ضمير در « يثبت » به عزم عود مىكند .
قوله : فليس وجوبه : يعنى وجوب عزم .
قوله : على سبيل التّخيير بينه و بين الصّلاة : ضمير در « بينه » به عزم راجع است .
متن : و اعلم :
انّ بعض الاصحاب توقّف فى وجوب العزم على الوجه الّذى ذكر و له وجه و ان كان الحكم به متكرّرا فى كلامهم .
و ربّما استدلّ له بتحريم العزم على ترك الواجب ، لكونه عزما على الحرام ، فيجب العزم على الفعل لعدم انفكاك المكلّف من هذين العزمين حيث لا يكون غافلا و مع الغفلة لا يكون مكلّفا و هو كما ترى .
تفصيل الفصول في شرح معالم الأصول (فارسى) — صفحة 474
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٤٧٤