مثلا غسل جمعه از مستحبّات مىباشد و پرواضح است كه اگر ترك شود امر ديگرى صلاحيّت براى بدليّت از آن را ندارد ازاينرو تخيير بين غسل جمعه و امر ديگر بىمورد و بلامصداق مىباشد و همينقدر از فرق بين مستحبّ و واجب مخيّر در اينجا كافى است .
قوله : بكلّ واحد منها : ضمير در « منها » به اجزاء وقت راجع است .
قوله : فهو قائم مقام ايقاعه : ضمير « هو » به فعل واقع در جزء و ضمير مجرورى در « ايقاعه » به فعل عود مىكند .
قوله : ما عداها : يعنى ما عدا واحدة من الخصال .
قوله : لا يخرج ايقاعه فى الاوّل منه : ضمير در « ايقاعه » به فعل و در « منه » به وقت راجع است .
قوله : فانّه لا يقوم مقامه : ضمير در « فانّه » و « مقامه » به مندوب راجع است .
متن :
و عن الثّانى انّا نقطع بانّ الفاعل للصّلاة مثلا ممتثل باعتبار كونها صلاة بخصوصها لا لكونها احد الامرين الواجبين تخييرا اعنى الفعل و العزم ، فلو كان ثمّة تخيير بينهما لكان الامتثال بها من حيث انّها احدهما على ما هو مقرّر فى الواجب التّخييرى .
و ايضا ، فالاثم الحاصل على الاخلال بالعزم على تقدير تسليمه ليس لكون المكلّف مخيّرا بينه و بين الصّلاة حتّى يكونا كخصال الكفّارة ، بل لانّ العزم على فعل كلّ واجب اجمالا حيث يكون الالتفات اليه بطريق الاجمال و تفصيلا عند كونه متذكّرا له بخصوصه حكم من احكام الايمان يثبت مع ثبوت الايمان سواء دخل وقت الواجب او لم يدخل فهو واجب مستمرّ عند الالتفات الى الواجبات اجمالا او تفصيلا ، فليس وجوبه على سبيل التّخيير بينه و بين الصّلاة .
تفصيل الفصول في شرح معالم الأصول (فارسى) — صفحة 471
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٤٧١