تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الفصول في شرح معالم الأصول (فارسى) — صفحة 442

مساهمون:

ص٤٤٢
الخاصّ و ان قلنا بوجوب ما لا يتمّ الواجب الّا به ، اذ كون وجوبه للتّوصّل يقتضى اختصاصه بحالة امكانه و لا ريب انّه مع وجود الصّارف عن الفعل الواجب و عدم الدّاعى اليه لا يمكن التّوصّل فلا معنى لوجوب المقدّمة حينئذ و قد علمت انّ وجود الصّارف و عدم الدّاعى مستمرّ ان مع الاضداد الخاصّة . و ايضا فحجّة القول بوجوب المقدّمة على تقدير تسليمها انّما ينهض دليلا على الوجوب فى حال كون المكلّف مريدا للفعل المتوقّف عليها كما لا يخفى على من اعطاها حقّ النّظر . و حينئذ فاللّازم عدم وجوب ترك الضّدّ الخاصّ فى حال عدم ارادة الفعل المتوقّف عليه من حيث كونه مقدّمة له ، فلا يتمّ الاستناد فى الحكم بالاقتضاء اليه و عليك بامعان النّظر فى هذه المباحث فانّى لا اعلم احدا حام حولها . ترجمه :

نتيجه بحث

و از اينجا است كه مىتوان گفت : امر به شىء مقتضى نهى از ضدّ خاصّ آن نيست اگرچه مقدّمه واجب را نيز واجب بدانيم ، زيرا توصّلى بودن وجوب مقدّمه مقتضى آنست كه آن را بحالتى كه توصّل امكان دارد اختصاص دهيم و بدون ترديد با وجود صارف از فعل واجب و نداشتن داعى به آن توصّل امكان ندارد ازاين‌رو بايد گفت معنا ندارد در اين فرض مقدّمه واجب باشد و قبلا دانسته شد كه وجود صارف از مأمور به و نبودن داعى هر دو با اضداد خاصّه مأمور به مستمرّ و مقارن مىباشند . و نيز دليل وجوب مقدّمه واجب بفرض آنكه صحيح و تمام بوده و به آن ملتزم شويم در موردى قابل التزام و تسليم است كه مكلّف بخواهد فعل ذو المقدّمه را انجام دهد يعنى فعلى را كه به آن موقوف و وابسته است چنانچه