تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الفصول في شرح معالم الأصول (فارسى) — صفحة 263

مساهمون:

ص٢٦٣
است . قوله : و قوله انّ استعمال اللّفظة الواحدة : كلمه « قوله » مبتداء و « انّما يصحّ » خبر آنست و ضمير مجرورى در آن به سيّد مرتضى عود مىكند . قوله : و عدمه : يعنى و عدم تبادر . قوله : او بما اشبه هذا : مشاراليه « هذا » تبادر بوده و مقصود از مشابه آن ديگر علامت‌هاى حقيقت از قبيل عدم صحّت سلب مىباشد . متن : و امّا احتجاجه على انّه فى العرف الشّرعىّ للوجوب فيحقّق ما ادّعيناه ، اذ الظّاهر انّ حملهم له على الوجوب انّما هو لكونه له لغة و لانّ تخصيص ذلك بعرفهم يستدعى تغيير اللّفظ من موضوعه اللّغوى و هو مخالف للاصل هذا ، و لا يذهب عليك انّ ما ادّعاه فى اوّل الحجّة من استعمال الصّيغة للوجوب و النّدب فى القرآن و السّنّة مناف لما ذكره من حمل الصّحابة كلّ امر ورد فى القرآن او السّنّة على الوجوب فتأمّل . ترجمه :

جواب از استدلال دوّم مرحوم سيّد مرتضى

و امّا استدلالى كه ايشان بر دلالت امر بر وجوب در عرف شرعى نمود بايد بگوئيم محقّق و مثبت مدّعاى ما مىباشد كه امر در لغت براى وجوب است زيرا ظاهر اينست كه حمل صحابه و تابعين امر را بر وجوب صرفا بخاطر اين بوده كه اين صيغه در لغت به معناى وجوب است . و نيز دليل ديگر آنكه اگر دلالت صيغه امر بر وجوب را اختصاص به عرف شرع دهيم اين تخصيص مستدعى آنست كه لفظ از موضوع و معناى لغوى خود تغيير كرده باشد و تغيير بر خلاف اصل است .
تفصيل الفصول في شرح معالم الأصول (فارسى) — صفحة 263 | سيد محمد جواد ذهنى تهرانى