صحابه بر حمل امر بر وجوب بوده و ضمير در « عليهم » به صحابه و تابعين و تابعين تابعين راجع است و مشاراليه « ذلك » حمل امر بر وجوب مىباشد .
قوله : مجرّد وضع اللّغة فى هذا الباب : مقصود از مقتضاى وضع لغت مشترك لفظى بودن امر بين وجوب و ندب بوده و مراد از « هذا الباب » باب الشّرع مىباشد .
قوله : و ان اختلفوا فى احكام هذه الالفاظ : مقصود از « احكام » معانى مىباشد .
قوله : و لم يتوقّفوا على الادلّة : يعنى در حمل اوامر و صيغ بر وجوب منتظر رسيدن دليل نمىشدند بلكه بدون برخورد با دليل چون دلالت صيغه بر وجوب از نظرشان امر مسلّمى بود صيغه امر را برآن حمل مىنمودند .
متن : و الجواب عن احتجاجه الاوّل :
انّا قد بيّنّا انّ الوجوب هو المتبادر من اطلاق الامر عرفا ، ثمّ انّ مجرّد استعمالها فى النّدب لا يقتضى كونه حقيقة ايضا ، بل يكون مجازا ، لوجود اماراته و كونه خيرا من الاشتراك
و قوله : انّ استعمال اللّفظة الواحدة فى الشّيئين او الاشياء كاستعمالها فى الشّيء الواحد فى الدّلالة على الحقيقة ، انّما يصحّ اذا تساوت نسبة اللّفظة الى الشّيئين او الاشياء فى الاستعمال .
امّا مع التّفاوت بالتّبادر و عدمه او بما اشبه هذا من علامات الحقيقة و المجاز فلا و قد بيّنّا ثبوت التّفاوت .
ترجمه :
جواب از استدلال اوّل مرحوم سيّد مرتضى
مصنّف ( ره ) مىفرماين :
امّا جواب از استدلال اوّل ايشان اينست كه بگوئيم :