احدهما عن شراء السّرقة و الخيانة ؟
فقال : لا الّا ان يكون قد اختلط معه غيره فامّا السّرقة بعينها فلا الّا ان يكون من متاع السّلطان فلا بأس بذلك .
قوله : و السّلطان : يعنى و جواز الاخذ من السّلطان مانند صحيحه ابى عبيد قال : سئلت الباقر عليه السّلام عن الرّجل منّا يشترى من السّلطان من ابل الصّدقة و غنمها و هو يعلم انّهم يأخذون منهم اكثر من الحق الّذى يجب عليهم ؟
قال : فقال :
ما الابل و الغنم الّا مثل الحنطة و غير ذلك ، لا بأس به حتّى تعرف الحرام بعينه .
قوله : المحمول على الصحة : كلمه « المحمول » صفت است براى « يد المسلم » .
قوله : و هى وجوب دفع الضرر الخ : ضمير « هى » به قاعده عقليه راجع است .
قوله : المتوقفة على الاجتناب : كلمه « المتوقفه » صفت است براى « كل واحدة من دفع الضرر و اطاعة التكاليف .
متن :
احدهما : الاخبار الدّالّة على هذا المعنى .
منها : قوله عليه السّلام : ما اجتمع الحلال و الحرام الّا غلّب الحرام الحلال .
و المرسل المتقدّم : اتركوا ما لا بأس به حذرا عمّا به البأس .
و ضعفها ينجبر بالشهرة المحقّقة و الاجماع المدّعى فى كلام من تقدّم .
و منها : رواية ضريس عن السّمن و الجبن فى ارض المشركين ، قال :
امّا ما علمت انّه قد خلطه الحرام فلا تأكل و ما لم تعلم فكل .
فانّ الخلط يصدق مع الاشتباه .
و رواية ابن سنان : كلّ شيئى حلال حتّى يجيئك شاهدان انّ فيه الميتة .
فانّه يصدق على مجموع قطعات لحم انّ فيه الميتة .
و منها : قوله صلّى اللّه عليه و آله و سلّم فى حديث التثليث .
تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 99
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٩٩