تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 99

مساهمون:

ص٩٩
احدهما عن شراء السّرقة و الخيانة ؟ فقال : لا الّا ان يكون قد اختلط معه غيره فامّا السّرقة بعينها فلا الّا ان يكون من متاع السّلطان فلا بأس بذلك . قوله : و السّلطان : يعنى و جواز الاخذ من السّلطان مانند صحيحه ابى عبيد قال : سئلت الباقر عليه السّلام عن الرّجل منّا يشترى من السّلطان من ابل الصّدقة و غنمها و هو يعلم انّهم يأخذون منهم اكثر من الحق الّذى يجب عليهم ؟ قال : فقال : ما الابل و الغنم الّا مثل الحنطة و غير ذلك ، لا بأس به حتّى تعرف الحرام بعينه . قوله : المحمول على الصحة : كلمه « المحمول » صفت است براى « يد المسلم » . قوله : و هى وجوب دفع الضرر الخ : ضمير « هى » به قاعده عقليه راجع است . قوله : المتوقفة على الاجتناب : كلمه « المتوقفه » صفت است براى « كل واحدة من دفع الضرر و اطاعة التكاليف . متن : احدهما : الاخبار الدّالّة على هذا المعنى . منها : قوله عليه السّلام : ما اجتمع الحلال و الحرام الّا غلّب الحرام الحلال . و المرسل المتقدّم : اتركوا ما لا بأس به حذرا عمّا به البأس . و ضعفها ينجبر بالشهرة المحقّقة و الاجماع المدّعى فى كلام من تقدّم . و منها : رواية ضريس عن السّمن و الجبن فى ارض المشركين ، قال : امّا ما علمت انّه قد خلطه الحرام فلا تأكل و ما لم تعلم فكل . فانّ الخلط يصدق مع الاشتباه . و رواية ابن سنان : كلّ شيئى حلال حتّى يجيئك شاهدان انّ فيه الميتة . فانّه يصدق على مجموع قطعات لحم انّ فيه الميتة . و منها : قوله صلّى اللّه عليه و آله و سلّم فى حديث التثليث .