وقع فى المحرّمات و هلك من حيث لا يعلم .
بناء على انّ المراد بالهلاكة ما هو اثر للحرام ، فان كان الحرام لم تنجّز التكليف به فالهلاك المترّتب عليه منقصة ذاتية و ان كان ممّا تنجز التكليف به كما فيما نحن فيه كان المترتب عليه هو العقاب الاخروى و حيث انّ دفع العقاب المحتمل واجب به حكم العقل وجب الاجتناب عن كلّ مشتبه بالشبهة المحصورة و لمّا كان دفع الضرر غير العقاب غير لازم اجماعا كان الاجتناب عن الشبهة المجردة غير واجب بل مستحبا .
و فائدة الاستدلال به مثل هذا الخبر هذا الخبر معارضته لما يفرض من الدّليل على جواز ارتكاب احد المشتبهين مخيّرا و جعل الآخر بدلا عن الحرام الواقعى ، فانّ مثل هذا الدليل لو فرض وجوده حاكم على الادلّة الدالة على الاجتناب عن عنوان المحرّم الواقعى لكنّه معارض به مثل خبر التثليث و بالنّبويين بل مخصّص بهما لو فرض عمومه للشبهة الابتدائية ، فيسلم تلك الادلّة .
ترجمه :
وجه اوّل از دو وجهى كه مؤيد قاعده عقلى در وجوب اجتناب از اطراف شبهه مىباشد
وجه اوّل اخبارى است كه بر اينمعنا دلالت دارند :
نقل اخبارى كه بر وجوب اجتناب از موارد شبهه دلالت دارند
از جمله اين اخبار فرموده امام عليه السلام است :
ما اجتمع الحلال الخ :