تعدادى از اخبار اين مضمون وارد شده است .
پرواضح است كه حمل مستدل هيچ ترجيحى بر حمل ما نداشته و الزامى نداريم كه حديث را طبق گفته وى معنا نماييم .
قوله : انّ ظاهره جواز التّصرف فى الجميع : مرحوم محقّق بارفروشى مىفرماين :
ظاهر تصرّف در جميع ، تصرّف فعلى است و حصول آن به اين استكه مرتكب جميع بشوند نه آنكه در بعضى تصرّف كرده و باقى را نگهدارى كنند .
مؤلّف گويد :
بفرض مقصود از « تصرف » تصرف فعلى باشد بايد بپذيريم كه نگاهدارى مال و امساك از آن نيز از مصاديق تصرّف فعلى است چه آنكه مراد از تصرف فعلى اثبات يد مىباشد و بدون ترديد اينمعنا بر امساك صادق است .
قوله : و حينئذ فحمله الخ : كلمه « حينئذ » يعنى حين صرفه عن ظاهره .
قوله : بناء على ما ورد فى عدّة اخبار الخ : از جمله اين اخبار صحيحه حلبى است كه امام عليه السّلام در آن فرمودهاند :
كلّ رباء اكله النّاس بجهالة ثمّ تابوا فانه يقبل منهم اذا عرف منهم التّوبه و قال :
لو انّ رجلا ورث من ابيه مالا و قد عرف انّ فى ذلك رباء و لكن قد اختلط فى التجارة بغيره حلالا طيّبا فلياكله و ان عرف منه شيئا معروفا انّه رباء فليأخذ رأس ماله و يردّ الرباء و ايّما رجل افاد مالا كثيرا فيه الرّباء فجعل ذلك ثمّ عرفه فاراد ان ينزعه فما مضى فله و يدعه فيما يستأنف .
متن :
و بالجملة فالاخبار الواردة فى حلّية ما لم يعلم حرمته على اصناف :
منها : ما كان من قبيل قوله عليه السّلام : كلّشئ لك حلال حتّى تعرف انّه حرام و هذا الصّنف لا يجوز الاستدلال به لمن لا يرى جواز ارتكاب المشتبهين ، لان حمل تلك الاخبار على الواحد لا بعينه فى الشبهة المحصورة و الآحاد المعيّنة فى الشبهة المجردة من العلم
تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 95
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٩٥