و چه آورده نشود بلى ، آردن جزء ديگر مقدمه است براى علم به تحقق پيدا نمودن حرام كه از محل فرض خارج است .
متن :
الثانى : ما دلّ على جواز تناول الشبهة المحصورة فيجمع بينه على تقدير ظهوره فى جواز تناول الجميع و بين ما دلّ على تحريم العنوان الواقعى بانّ الشّارع جعل بعض المحتملات بدلا عن الحرام الواقعى . فيكفى تركه فى الامتثال الظّاهرى كما لو اكتفى بفعل الصّلوة الى بعض الجهات المشتبهة و رخّص فى ترك الصّلوة الى بعضها و هذه الاخبار كثيرة :
منها : موثّقة سماعة قال :
سئلت ابا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل اصاب مالا من عمّال بنى اميّه و هو يتصدّق منه و يصل قرابته و يحجّج ليغفر له ما اكتسب و يقول : انّ الحسنات يذهبن السّيّئات ؟ فقال عليه السّلام :
انّ الخطيئة لا تكفّر الخطيئة و انّ الحسنة تحبط الخطيئة ثمّ قال :
ان كان خلط الحرام حلالا فاختلط جميعا ، فلم يعرف الحرام من الحلال فلا بأس فانّ ظاهره نفى البأس عن التّصدّق و الصّلة و الحجّ من المال المختلط بالحرام و حصول الاجر فى ذلك و ليس فيه دلالة على جواز التّصرّف فى الجميع و لو فرض ظهوره فيه صرف عنه بما دلّ على وجوب الاجتناب عن الحرام الواقعى و هو مقتض بنفسه لحرمة التّصرّف فى الكلّ ، فلا يجوز ورود الدّليل على خلافها و من جهة حكم العقل بلزوم الاحتياط لحرمة التّصرّف فى البعض المحتمل ايضا لكن عرفت انّه يجوز الاذن فى ترك بعض المقدّمات العلميّة بجعل بعضها الآخر بدلا ظاهريا عن ذى المقدّمة .
ترجمه :
دليل دوم
دليل دومّم بر جواز ارتكاب مشتبهات باستثناء مقدار حرام اخبارى است كه بر
تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 89
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٨٩