استعمالش ممنوع مىباشد چنانچه هركدام از مشتبهين به شرط اجتماعش با ديگرى نيز ممنوع الاستعمال مىباشد لاجرم اجتناب از آن لازم است و در مقابل هركدام به شرط انفراد از ديگرى چون مجهول الحرمة است لاجرم حلال محسوب شده و در نتيجه استعمالش مباح مىشود .
شرح مقصود
قوله : اتكاب ما عدا مقدار الحرام الخ : مثلا اگر يك ظرف شراب بين سه ظرف مشتبه باشد بعقيده اينقائل مىتوان دو ظرف را آشاميد ولى از يك ظرف بايد اجتناب نمود .
قوله : امّا لاستلزامه للعلم بارتكاب الخ : اين وجه از مرحوم مجلسى و محقّق قمى رضوان اللّه عليهما نقل شده .
قوله : و امّا لما ذكره بعضهم : مقصود از « بعض » مرحوم فاضل نراقى در مناهج الاصول مىباشد .
متن :
و الجواب عن ذلك :
انّ الاخبار المتقدّمة على ما عرفت امّا ان لا يشمل شيئا من المشتبهين و امّا ان يشملها جميعا .
و ما ذكر من الوجهين لعدم جواز ارتكاب الاخير بعد ارتكاب الاوّل فغير صالح للمنع امّا الاوّل : فلانّه ان اريد انّ مجرّد تحصيل العلم بارتكاب الحرام حرام فلم يدلّ دليل عليه ، نعم تحصيل العلم بارتكاب الغير للحرام حرام من حيث التجسّس المنهى عنه و ان لم يحصل له العلم .
و ان اريد انّ الممنوع عنه عقلا من مخالفة احكام الشّرع ، بل مطلق الموالى هى المخالفة العلميّة دون الاحتماليّة فانّها لا تعدّ عصيانا فى العرف ، فعصيان الخطاب باجتناب الخمر
تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 81
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٨١