تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 80

مساهمون:

ص٨٠
انّ الشارع منع عن استعمال الحرام المعلوم و جوّز استعمال ما لم يعلم حرمته و المجموع من حيث المجموع معلوم الحرمة و لو باعتبار جزئه . و كذا كلّ منهما به شرط الاجتماع مع الآخر فيجب اجتنابه و كلّ منهما به شرط الانفراد مجهول الحرمة فيكون حلالا . ترجمه :

استدلال قائلين بجواز ارتكاب مشتبهات باستثناء مقدار حرام

كسانى كه ارتكاب مشتبهات باستثناء مقدار حرام را تجويز نموده‌اند به دو دليل متمسك شده كه شرح آن‌دو چنين است : دليل اوّل دليل اوّل اخبارى است كه دلالت دارند بر حلّيت غير معلوم الحرمه و برخى از اين اخبار قبلا نقل شد سپس اينقائلين فرموده‌اند : و امّا ممنوع بودن ارتكاب مقدار حرام جهتش يكى از دو وجه ذيل مىباشد : الف : ارتكاب اينمقدار باضافه ساير مشتبهات مستلزم علم بارتكاب حرام مىباشد و آن بدون ترديد حرام است . ب : برخى فرموده‌اند : ارتكاب مجموع مشتبهين بخاطر اشتمالشان بر حرام ، حرام است . اينقائلين در توضيح وجه دوّم فرموده‌اند : شارع مقدّس ما را از استعمال حرام معلوم منع نموده ولى ارتكاب غير معلوم الحرمه را تجويز فرموده است و چون احد المشتبهين غير معلوم الحرمة است ارتكاب آن جائز بوده ولى مجموع من حيث هو المجموع و لو باعتبار جزئش چون معلوم الحرمة است