قلت
اصالة الحلّ غير جارية هنا بعد فرض كون المحرّم الواقعى مكلّفا بالاجتناب عنه ، منجّزا على ما هو مقتضى الخطاب بالاجتناب عنه ، لانّ مقتضى العقل فى الاشتغال اليقينى به ترك الحرام الواقعى هو الاحتياط و التحرّز عن كلا المشتبهين حتّى لا يقع فى محذور فعل الحرام و هو معنى المرسل المروى فى بعض كتب الفتاوى « اترك ما لا بأس به حذرا عمّا به البأس » .
فلا يبقى مجال للاذن فى فعل احدهما و سيجيئ فى باب الاستصحاب ايضا انّ الحكم فى تعارض كلّ اصلين اذا لم يكن احدهما حاكما على الآخر هو التّساقط لا التّخيير .
ترجمه :
سؤال و اشكال
اگر در مقام اشكال گفته شود :
نسبت به هركدام از مشتبهين با قطع نظر از ديگرى اصالة الحل جارى است زيرا در حق آن صادق است بگوييم : به حرام بودنش علم نداريم .
بلى ، در خصوص محلّ كلام وقتى نسبت به هريك از مشتبهين اصالة الحل را جارى نموديم اصلين با هم معارض بوده بقاعده تعارض كه تخيير بين متعارضين است رجوع نموده لاجرم در عمل به اصلين نسبت به مشتبهين مخيّر هستيم يعنى مىتوانيم اصل مزبور را در يكى از آن دو جارى كرده و به اتيانش اقدام نموده و ديگرى را ترك كنيم و معنا ندارد اصل را در هردو طرف طرح نماييم .
تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 71
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٧١