شرح مقصود
قوله : هذا كله فيما اذا كان الحرام المشتبه عنوانا واحدا الخ : مثل اينكه عنوان خمر مردّد باشد بين دو ظرف يا عنوان مغصوب مشتبه باشد بين دو شيئ .
قوله : و الآخر مغصوب : يعنى و العنوان الآخر مغصوب .
قوله : فالظاهر حكمه كذلك : يعنى در اينفرض نيز حكم وجوب احتياط و لزوم اجتناب از تمام اطراف شبهه مىباشد .
متن :
امّا المقام الثانى :
فالحقّ فيه وجوب الاجتناب عن كلا المشتبهين وفاقا للمشهور .
و فى المدارك انّه مقطوع به فى كلام الاصحاب .
و نسبه المحقّق البهبهانى فى فوائده الى الاصحاب .
و عن المحقّق المقدّس الكاظمى فى شرح الوافيه دعوى الاجماع صريحا .
و ذهب جماعة الى عدم وجوبه .
و حكى عن بعض القرعة .
لنا على ما ذكرنا انّه اذا ثبت كون ادلّة تحريم المحرّمات شاملة للمعلوم اجمالا و لم يكن هنا مانع عقلى او شرعى من تنجيز التكليف به لزم به حكم العقل التّحرّز عن ارتكاب ذلك المحرّم بالاجتناب عن كلا المشتبهين .
و بعبارة اخرى : التكليف بذلك المعلوم اجمالا ان لم يكن ثابتا جازت المخالفة القطعيّة و المفروض فى هذا المقام التّسالم على حرمتها و ان كان ثابتا وجب الاحتياط فيه به حكم العقل ، اذ يحتمل ان يكون ما يرتكبه من المشتبهين هو الحرام الواقعى فيعاقب عليه ، لانّ المفروض لمّا كان ثبوت التكليف بذلك المحرّم ، فلم يقبح العقاب عليه اذا اتّفق ارتكابه
تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 67
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٦٧