قوله : و لذلك قيل بجواز الاقتداء الخ : قائل اينقول جماعتى از فقهاء بوده از جمله مرحوم علّامه در اكثر تصنيفاتش مىباشد .
قوله : و قد ذكر بعض الاصحاب ان مقتضى القاعده الخ : مقصود از « بعض الاصحاب » گويا مرحوم مجلسى رضوان اللّه عليه مىباشد .
قوله : لانّها كما عرفت ممّا يمنع عنها العقل : ضمير در « لانّها » به المخالفة القطعيه راجع است .
قوله : و من يظهر منه جواز الارتكاب : همچون مرحوم محقّق قمى .
قوله : فالظاهر انّه قصد غير هذه الصورة : مقصود از « هذه الصورة » فرضى است كه غرض شخص از ارتكاب مشتبهين نيل الى الحرام باشد .
متن :
هذا كلّه فيما اذن كان الحرام المشتبه عنوانا واحدا مردّدا بين امرين و امّا اذا كان مردّدا بين عنوانين كما مثّلنا سابقا بالعلم الاجمالى بانّ احد المايعين امّا خمرا و الآخر مغصوب ، فالظاهر انّ حكمه كذلك ، اذ لا فرق فى عدم جواز المخالفة للدّليل الشّرعى بين كون ذلك الدّليل معلوما بالتفصيل او كونه معلوما بالاجمال ، فانّ من ارتكب الانائين فى المثال يعلم بانّه خالف دليل حرمة الخمر او دليل حرمة المغصوب و لذا لو كان اناء واحد مردّدا بين الخمر و المغصوب لم يجز ارتكابه مع انّه لا يلزم منه الّا مخالفة احد الدّليلين لا بعينه و ليس ذلك الّا من جهته انّ مخالفة الدّليل الشرعى محرّم عقلا و شرعا سواء تعيّن للمكلّف او تردّد بين دليلين و يظهر من صاحب الحدائق التفصيل فى باب الشبهة المحصورة بين كون المردّد بين المشتبهين فردا من عنوان ، فيجب الاجتناب عنه و بين كونه مردّدا بين عنوانين ، فلا يجب ، فان اراد عدم وجوب الاجتناب عن شيى منهما فى الثانى و جواز ارتكابهما معا فظهر ضعفه ممّا ذكرنا و ان اراد عدم وجوب الاجتناب فيه فسيجيئ ما فيه .
ترجمه :
سپس مرحوم مصنّف مىفرماين :
تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 65
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٦٥