تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 63

مساهمون:

ص٦٣
يا مىگوييم سرّ جواز مخالفت اينستكه عرف علم اجمالى را در اين قسم از شبهه مؤثر ندانسته لاجرم وجودش را بمنزله عدم تلقى مىكند . ولى همانطوريكه مرحوم مصنّف در بحث آتى فرموده‌اند ارتكاب تمام اطراف شبهه غير محصوره جائز نيست و تجويز آن موجب طرح دليل واقعى مىباشد ، ايشان بدنبال عبارتى كه عنقريب نقل شد فرموده‌اند : و التّحقيق عدم جواز ارتكاب الكلّ ، لاستلزامه طرح الدّليل الواقعى الدّال على وجوب الاجتناب عن المحرّم الواقعى كالخمر فى قوله : اجتنب عن الخمر ، لانّ هذا التكليف لا يسقط من المكلّف مع علمه بوجود الخمر بين المشتبهات ، غاية ما ثبت فى غير المحصور الاكتفاء فى امتثاله به ترك بعض المحتملات فيكون البعض المترك بدلا ظاهريّا عن الحرام الواقعى و الّا فاخراج الخمر الموجود يقينا بين المشتبهات عن عموم قوله « اجتنب عن كلّ خمر » اعتراف بعدم حرمته واقعا و هو معلوم البطلان . مرحوم تنكابنى در ايضاح مىفرمايد : شايد آنچه را كه مرحوم مصنّف در اينجا فرموده و مخالفت با علم اجمالى را توجيه نموده‌اند مبنى است بر مسلك ديگران چه آنكه در ابحاث آتيه انشاء ا . . . خواهد آمد كه مصنّف عليه الرحمه جواز ارتكاب كل مشتبهات در شبهه غير محصوره را به ظاهر كلمات علماء نسبت مىدهند . قوله : و امّا الحاكم فوظيفته الخ :

مقاله مرحوم تنكابنى در ايضاح

مرحوم تنكابنى در ايضاح مىفرمايد : وجه فرموده مصنّف در اينمقام آنست كه : حاكم تكليف هريك از دو مقرله را معيّن مىكند و اقرار طريقى است براى
تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 63 | سيد محمد جواد ذهنى تهرانى