قوله : و التخيير الاستمرارى فى مثل ذلك ممنوع : مشار اليه « ذلك موردى است كه از حكم به تخيير طرح دليل بر حرمت حرام واقعى لازم آيد .
قوله : ما اذا لم يسبق بالتكليف المعيّن : مانند تخيير بين اخذ به فتواى مجتهدين چه آنكه قبل از اخذ به تخيير بين ايندو فتوى حكم معيّنى در بين نيست .
قوله : او يسبق تكليف بالفعل : مانند وجود تكليف در شبهات وجوبيّه .
متن :
فان قلت
انّ المخالفة القطعيّه : للعلم الاجماى فوق حدّ الاحصاء فى الشّرعيّات كما فى الشبهة الغير المحصورة و كما لو قال القائل فى مقام الاقرار : هذا لزيد ، بل لعمرو .
فانّ الحاكم يأخذ المال لزيد و قيمته لعمرو مع أنّ احدهما اخذ للمال بالباطل .
و كذا يجوز للثّالث ان يأخذ المال من يد زيد و قيمته من يد عمرو مع علمه بانّ احد الاخذين تصرّف فى مال الغير به غير اذنه .
و لو قال : هذا لزيد ، بل لعمرو ، بل لخالد حيث انّه يغرم لكلّ من عمرو و خالد تمام القيمة مع انّ حكم الحاكم باشتغال ذمّته بقيمتين مخالف للواقع قطعا و اىّ فرق بين قوله عليه السّلام : اقرار العقلاء على انفسهم جائز و بين ادلّة حلّ ما لم يعرف كونه حراما حتّى انّ الاوّل يعمّ الاقرارين المعلوم مخالفة احدهما للواقع و الثانى لا يعمّ الشّيئين المعلومة حرمة احدهما . و كذلك لو تداعيا عينا فى موضع يحكم بتنصيفها بينهما مع العلم بانّها ليست الّا لاحدهما .
و ذكروا ايضا فى باب الصلح انّه لو كان لاحد الودعيّين درهم و للآخر درهمان ، فتلف عند الودعى احد الدّراهم ، فانّه يقسّم احد الدّرهمين الباقيين بين المالكين مع العلم الاجمالى بانّ دفع احد النّصفين دفع للمال الى غير صاحبه .
و كذا لو اختلف المتبايعان فى المبيع او الثمن و حكم بالتّحالف و انفساخ البيع ، فانّه
تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 53
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٥٣