متن :
فان قلت
اذا فرضنا المشتبهين ممّا لا يمكن ارتكابهما الّا تدريجا ففى زمان ارتكاب احدهما يتحقّق الاجتناب عن الآخر قهرا ، فالمقصود من التخيير و هو ترك احدهما حاصل مع الاذن فى ارتكاب كليهما ، اذ لا يعتبر فى ترك الحرام القصد فضلا عن قصد الامتثال .
قلت
الاذن فى فعلها فى هذه الصّورة ايضا ينافى الامر بالاجتناب عن العنوان الواقعى المحرّم ، لما تقدّم من انّه مع وجود دليل حرمة ذلك العنوان المعلوم وجوده فى المشتبهين لا يصحّ الاذن فى احدهما الّا بعد المنع عن الآخر بدلا عن المحرّم الواقعى و معناه المنع عن فعله لانّ هذا هو الّذى يمكن ان يجعله الشّارع بدلا عن الحرام الواقعى حتّى لا ينافى امره بالاجتناب عنه امّا تركه فى زمان فعل الآخر لا يصلح ان يكون بدلا فحينئذ فان منع فى هذه الصّورة عن واحد من الامرين المتدرجين فى الوجود لم يجز ارتكاب الثانى بعد ارتكاب الاوّل و الّا لغى المنع المذكور .
ترجمه :
سؤال و اشكال
اگر در مقام اشكال گفته شود :
فرض مىكنيم مشتبهين را نميتوان يكجا مرتكب شد و بالاجبار بايد تدريجا اتيان كرد در چنين فرضى در وقت ارتكاب هريك قهرا و جبرا از ديگرى اجتناب شده است و بدين ترتيب مقصود از تخيير كه ترك احد المشتبهين باشد حاصل بوده با
تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 44
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٤٤