حرام واقعى ممنوع قرار دهد نتيجتا بايد گفت يكى از طرفين شبهه بنحو تخييرى حرام ظاهرى و ديگرى حلال ظاهرى مىباشد .
قوله : من حيث انّه اذن فى المعصية : ضمير در « انّه » به اذن الشّارع راجع است .
قوله : و هو انّما يقبح مع علم المكلّف : ضمير « هو » به اذن فى المعصية و المخالفة برمىگردد .
قوله : حين ارتكابها حينئذ : كلمه « حينئذ » يعنى حين اذن الشارع فى المعصية .
قوله : ليس كذلك : يعنى مكلّف اگر باستناد آن مرتكب مشتبهين شود حين ارتكاب علم به تحقق معصيت پيدا نمىكند .
قوله : مع عدم علم المكلف بها الّا بعدها : ضمائر مؤنث در « بها » و « بعدها » به مخالفت برمىگردند .
قوله : ما يقبّح ذلك : مشار اليه « ذلك » اذن در ارتكاب معصيتى است كه پس از انجام عمل علم بحصول مخالفت و معصيت حاصل مىشود .
قوله : لايجاب العقل حينئذ الاجتناب عن كلا المشتبهين : كلمه « حينئذ » يعنى حين يكون التكليف معلوما و يتعلّق بالمصداق المشتبه .
قوله : فى الاجتزاء بالاجتناب عنه : ضمير در « عنه » به الواقع راجع است .
مؤلّف گويد :
مرحوم تنكابنى در ايضاح مىفرمايد :
غرض مصنّف از اين كلام آنست كه حكم عقل بوجوب اجتناب از طرفين شبهه تعليقى بوده لذا قابل آن هست كه از شاع مقدّس حكمى بر خلافش صادر شود بخلاف حكم عقل به حرمت مخالفت قطعيه چه آنكه اينحكم تنجيزى بوده و براى ورود حكمى بر خلاش قابليّت ندارد .
تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 43
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٤٣