قلت
اذن الشّارع فى احد المشتبهين ينافى ايضا حكم العقل بوجوب امتثال التكليف المعلوم المتعلّق بالمصداق المشتبه لايجاب العقل حينئذ الاجتناب عن كلا المشتبهين .
نعم ، لو اذن الشّارع فى ارتكاب احدهما مع جعل الآخر بدلا عن الواقع فى الاجتزاء بالاجتناب عنه جاز ، فاذن الشّارع فى احدهما لا يحسن الّا بعد الامر بالاجتناب عن الآخر بدلا ظاهريّا عن الحرام الواقعى ، فيكون المحرّم الظّاهرى هو احدهما على التخيير و كذا المحلّل الظّاهرى و يثبت المطلوب و هو حرمة المخالفة القطعيّة : بفعل المشتبهين .
و حاصل معنى تلك الصحيحة انّ كل شيئ فيه حلال و حرام فهو لك حلال حتّى تعرف انّ فى ارتكابه فقط او فى ارتكابه المقرون مع ارتكاب غيره ارتكابا للحرام و الاوّل فى العلم التفصيلى و الثّانى فى العلم الاجمالى .
ترجمه :
سؤال و اشكال
اگر در مقام اشكال گفته شود :
اذن دادن شارع در ارتكاب حارم با علم مكلّف به حرمت اگرچه با حكم عقل به لزوم امتثال و اجتناب از حرام منافات دارد ولى بايد توجّه داشت كه اين تنافى بخاطر آنست كه اذن شارع از قبيل اذن در معصيت و مخالفت مىباشد و روشن است كه چنين اذنى در زمانى قبيح است كه مكلّف در حين ارتكاب معصيت به عصيان و تحقق آن عالم باشد در حالى كه اذن شارع در ارتكاب مشتبهين بطور تدريج اينگونه نبوده بلكه اذن در مخالفتى است كه مكلّف پس از ارتكاب آن علم بحصول مخالفت پيدا مىكند نه
تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 39
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٣٩