تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 38

مساهمون:

ص٣٨
همچون اجراء اصل برائت در موارد مشكوك بدويه چه آنكه اين اصل اگر از باب حكم عقل به قبح عقاب بلا بيان باشد نتيجه‌اش جعل عذر بوده و در آن ابدا انشاء اباحه نيست و در صورتى كه از باب اخبار فرض شود البته انشاء اباحه مىنمايد . قوله : الى بدليّة الحكم الظاهرى عن الواقع : اين فرض در صورتى است كه عمل به طريق ظاهرى داراى مصلحت سلوكيّه باشد كه با آن فوت واقع ترميم شود . قوله : او كونه طريقا مجعولا اليه : اين فرض در صورتى است كه طريق ظاهرى را حجّت دانسته و حجّت آن را يا بخاطر آنكه دائما مطابق با واقع است بدانيم و يا چون غالبا با آن موافق مىگردد قرار دهيم . قوله : على الوجهين : مقصود از « وجهين » بدليّت حكم ظاهرى عن الواقع و كونه طريقا مجعولا اليه مىباشد . قوله : فيقبح من الجاعل : مقصود از « جاعل » جاعل حكم است همچون شارع مقدّس . قوله : لانّ العلم بالتحريم : مراد علم مكلّف به تحريم است . متن : فان قلت منافاة اذن الشّارع فى فعل المحرّم مع علم المكلّف بتحريمه انّما ينافى حكم العقل من حيث انّه اذن فى المعصية و المخالفة و هو انّما يقبح مع علم المكلّف بتحقق المعصية حين ارتكابها حينئذ و الاذن فى ارتكاب المشتبهين ليس كذلك اذا كان على التّدريج بل هو اذن فى المخالفة مع عدم علم المكلّف بها الّا بعدها و ليس فى العقل ما يقبّح ذلك و الّا يقبح الاذن فى ارتكاب جميع المشتبهات بالشبهة الغير المحصورة او فى ارتكاب مقدار يعلم عادة بكون الحرام فيها و فى ارتكاب الشبهة المجردة الّتى يعلم المولى اطّلاع العبد بعد الفعل على كونه معصية و فى الحكم بالتخيير الاستمرارى بين الخبرين او فتوى المجتهدين .