تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 34

مساهمون:

ص٣٤
فلا ضير فى التزام ذلك فى الخمر الواقعى المعلوم اجمالا . قلت الحكم الظّاهرى لا يقدح مخالفته للحكم الواقعى فى نظر الحاكم مع جهل المحكوم بالمخالفة ، لرجوع ذلك الى معذوريّة المحكوم الجاهل كما فى اصالة البرائة و الى بدليّة الحكم الظاهرى عن الواقع او كونه طريقا مجعولا اليه على الوجهين فى الطّرق الظّاهرية المجعولة . و امّا مع علم المحكوم بالمخالفة فيقبح من الجاعل جعل كلا الحكمين ، لانّ العلم بالتحريم تقيضى وجوب الامتثال بالاجتناب عن ذلك المحرّم ، فاذن الشارع فى فعله ينافى حكم العقل بوجوب الاطاعة . ترجمه : اشكال و سؤال اگر در مقام اشكال گفته شود : مخالفت حكم ظاهرى با حكم واقعى موجب نمىشود كه حكم واقعى مرتفع گردد همانطوريكه در شبهه مجرّد از علم اجمالى نيز چنين مىباشد . مثلا : فرموده شارع : اجتنب عن الخمر . دليل است هم براى وجوب اجتناب از خمرى كه مكلّف به آن علم دارد و هم خمر واقعى كه مكلّف به آن علم ندارد را شامل مىشود و اگر نسبت به اين خمر حكم به اباحه مىكنيم صرفا در مرحله ظاهر بوده و بايد توجه داشت كه اين اباحه ظاهرى سبب نمىشود كه از عموم « اجتنب عن الخمر » رفع يد كرده و ملتزم شويم كه شامل خمر واقعى نمىشود ، بنابراين بايد بگوييم : هيچ اشكالى ندارد كه خمر واقعى معلوم بالاجمال در واقع حرام بوده و معذلك در