فلا ضير فى التزام ذلك فى الخمر الواقعى المعلوم اجمالا .
قلت
الحكم الظّاهرى لا يقدح مخالفته للحكم الواقعى فى نظر الحاكم مع جهل المحكوم بالمخالفة ، لرجوع ذلك الى معذوريّة المحكوم الجاهل كما فى اصالة البرائة و الى بدليّة الحكم الظاهرى عن الواقع او كونه طريقا مجعولا اليه على الوجهين فى الطّرق الظّاهرية المجعولة .
و امّا مع علم المحكوم بالمخالفة فيقبح من الجاعل جعل كلا الحكمين ، لانّ العلم بالتحريم تقيضى وجوب الامتثال بالاجتناب عن ذلك المحرّم ، فاذن الشارع فى فعله ينافى حكم العقل بوجوب الاطاعة .
ترجمه :
اشكال و سؤال
اگر در مقام اشكال گفته شود :
مخالفت حكم ظاهرى با حكم واقعى موجب نمىشود كه حكم واقعى مرتفع گردد همانطوريكه در شبهه مجرّد از علم اجمالى نيز چنين مىباشد .
مثلا : فرموده شارع : اجتنب عن الخمر .
دليل است هم براى وجوب اجتناب از خمرى كه مكلّف به آن علم دارد و هم خمر واقعى كه مكلّف به آن علم ندارد را شامل مىشود و اگر نسبت به اين خمر حكم به اباحه مىكنيم صرفا در مرحله ظاهر بوده و بايد توجه داشت كه اين اباحه ظاهرى سبب نمىشود كه از عموم « اجتنب عن الخمر » رفع يد كرده و ملتزم شويم كه شامل خمر واقعى نمىشود ، بنابراين بايد بگوييم :
هيچ اشكالى ندارد كه خمر واقعى معلوم بالاجمال در واقع حرام بوده و معذلك در
تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 34
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٣٤