حلّيت و اباحه اطراف نمىكنند .
و خلاصه كلام آنكه وجه آنچه مصنّف عليه الرحمه در اينجا فرموده براى ما واضح و روشن نيست زيرا دلالت بر حلّيت هركدام از مشتبهين با دلالت بر حرمت معلوم بالاجمال قابل جمع نيست .
متن :
فان قلت
انّ غاية الحلّ معرفة الحرام بشخصه و لم يتحقّق فى المعلوم الاجمالى .
قلت
امّا قوله عليه السّلام : كلّ شيئ حلال حتّى تعلم انّه حرام بعينه ، فلا يدلّ على ما ذكرت ، لانّ قوله عليه السّلام ، « بعينه » تأكيد للضمير جيئ به للاهتمام فى اعتبار العلم كما يقال :
رأيت زيدا بعينه لدفع توهم وقوع الاشتباه فى الرّؤية و الّا فكلّ شيئ علم حرمته فقد علم حرمته نفسه فاذا علم نجاسة اناء زيد و طهارة اناء عمرو ، فاشتبه الاناء ان فاناء زيد شيئ علم حرمته بعينه .
نعم ، يتّصف هذا المعلوم المعيّن بكونه لا بعينه اذا اطلق عليه عنوانان :
احدهما « لا بعينه » فى مقابل احدهما المعيّن عند القائل .
و امّا قوله عليه السّلام : فهو لك حلال حتّى تعرف الحرام منه بعينه .
فله ظهور فيما ذكر حيث انّ قوله « بعينه » قيد للمعرفة فمؤدّاه اعتبار معرفة الحرام بشخصه و لا يتحقّق ذلك الّا اذا امكنت الاشارة الحسّيّة اليه و امّا اناء زيد المشتبه باناء عمرو فى المثال و ان كان معلوما بهذا العنوان الّا انّه مجهول باعتبار الامور المميّزة له فى الخارج عن اناء عمرو فليس معروفا بشخصه الّا انّ ابقاء الصحيحة على هذا الظهور توجب المنافاة لما دلّ
تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 25
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٥