تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 25

مساهمون:

ص٢٥
حلّيت و اباحه اطراف نمىكنند . و خلاصه كلام آنكه وجه آنچه مصنّف عليه الرحمه در اينجا فرموده براى ما واضح و روشن نيست زيرا دلالت بر حلّيت هركدام از مشتبهين با دلالت بر حرمت معلوم بالاجمال قابل جمع نيست . متن : فان قلت انّ غاية الحلّ معرفة الحرام بشخصه و لم يتحقّق فى المعلوم الاجمالى . قلت امّا قوله عليه السّلام : كلّ شيئ حلال حتّى تعلم انّه حرام بعينه ، فلا يدلّ على ما ذكرت ، لانّ قوله عليه السّلام ، « بعينه » تأكيد للضمير جيئ به للاهتمام فى اعتبار العلم كما يقال : رأيت زيدا بعينه لدفع توهم وقوع الاشتباه فى الرّؤية و الّا فكلّ شيئ علم حرمته فقد علم حرمته نفسه فاذا علم نجاسة اناء زيد و طهارة اناء عمرو ، فاشتبه الاناء ان فاناء زيد شيئ علم حرمته بعينه . نعم ، يتّصف هذا المعلوم المعيّن بكونه لا بعينه اذا اطلق عليه عنوانان : احدهما « لا بعينه » فى مقابل احدهما المعيّن عند القائل . و امّا قوله عليه السّلام : فهو لك حلال حتّى تعرف الحرام منه بعينه . فله ظهور فيما ذكر حيث انّ قوله « بعينه » قيد للمعرفة فمؤدّاه اعتبار معرفة الحرام بشخصه و لا يتحقّق ذلك الّا اذا امكنت الاشارة الحسّيّة اليه و امّا اناء زيد المشتبه باناء عمرو فى المثال و ان كان معلوما بهذا العنوان الّا انّه مجهول باعتبار الامور المميّزة له فى الخارج عن اناء عمرو فليس معروفا بشخصه الّا انّ ابقاء الصحيحة على هذا الظهور توجب المنافاة لما دلّ