حكم هركدام از محتملات و مشتبهات شك و تحيّر داشته و بدين ترتيب مناط اجراء اصول عمليه متحقق است از اينرو مىتوان به آنها عمل نمود .
قوله : فتأمل : شايد وجه امر بتأمل اين باشد :
همانطورى كه عمل باصول عمليه از باب تعبد است نه ظن و ظهور عينا اخذ به اصول لفظيّه نيز از باب تعبّد مىباشد چنانچه مرحوم مصنّف در بحث ظنونى كه از تحت حرمت عمل بظنّ خارجند باينمعنا تصريح فرموده است بنابراين فرقى بين ايندو اصل نمىباشد .
متن :
السّابع
قد عرفت انّ المانع من اجراء الاصل فى كلّ من المشتبهين بالشبهة المحصورة هو العلم الاجمالى بالتكليف المتعلّق بالمكلّف و هذا العلم قد ينشاء عن اشتباه المكلّف به كما فى المشتبه بالخمر او النّجس او غيرهما و قد يكون من جهة اشتباه المكلّف كما فى الخنثى العالم اجمالا بحرمة احد لباسى الرّجل و المرئة عليه .
و هذا من قبيل ما اذا علم انّ هذا الاناء خمرا و انّ هذا الثوب مغصوب و قد عرفت فى الامر الاوّل انّه لا فرق بين الخطاب الواحد المعلوم وجود موضوعه بين المشتبهين و بين الخطا بين المعلوم وجود موضوع احدهما بين المشتبهين و على هذا فيحرم على الخنثى كشف كلّ من قبيله لانّ احدهما عورة قطعا و التكلّم مع الرجال و النّساء الّا لضرورة و كذا استماع صوتهما و ان جاز للرجال و النساء استماع صوتها بل النظر اليها لاصالة الحلّ بناء على عدم العموم فى آية الغضّ للرّجال و عدم جواز التمسك بعموم آية حرمة ابداء الزنية على النساء لاشتباه مصداق المخصّص و كذا يحرم عليه التّزويج و التّزوّج لوجوب احراز الرّجوليّة فى الزوج و الانوثيّة فى الزّوجه اذا الاصل عدم تأثير العقد و وجوب حفظ الفرج .
تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 245
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٤٥