قوله : و بين الخطا بين المعلوم الخ : اين عبارت اشاره است به مثال مذكور يعنى انّ هذا الاناء خمر او انّ هذا الثوب مغصوب .
متن :
و يمكن ان يقال بعدم توجّه الخطابات التّكليفيّة المختصة اليها امّا لانصرافها الى غيرها خصوصا فى حكم اللّباس المستنبط ممّا دلّ على حرمة تشبّه كلّ من الرّجل و المرئة بالآخر و امّا لاشتراط التّكليف بعلم المكلّف بتوجّه الخطاب اليه تفصيلا و ان كان مردّدا بين خطابين موجّهين اليه تفصيلا ، لانّ الخطابين به شخص واحد بمنزلة خطاب واحد بشيئين اذ لا فرق بين قوله : اجتنب عن الخمر و اجتنب عن مال الغير و بين قوله : اجتنب عن كليهما بخلاف الخطابين الموجّهين الى صنفين يعلم الملكف دخوله تحت احدهما لكن كلّ من الدّعويين خصوصا الاخيرة ضعيفة فانّ دعوى عدم شمول ما دلّ على وجوب حفظ الفرج عن الزّنا او العورة عن النظر للخنثى كما ترى .
و كذا دعوى اشتراط التكليف بالعلم بتوجّه خطاب تفصيلى فانّ المناط فى وجوب الاحتياط فى الشّبهة المحصورة عدم جواز اجراء اصل الاباحة فى المشتبهين و هو ثابت فيما نحن فيه ، ضرورة عدم جواز جريان اصالة الحلّ فى كشف كلّ من قبل الخنثى للعلم بوجوب حفظ الفرج من النظر و الزّنا على كلّ احد فمسئلة الخنثى نظير المكلّف المردّد بين كونه مسافرا او حاضرا لبعض الاشتباهات ، فلا يجوز له ترك العمل بخطابيهما .
مقاله مرحوم مصنف راجع به وظيفه خنثاى مشكله
سپس مرحوم مصنّف مىفرماين :
ممكنست بگوييم : خطابات تكليفى مختص به رجال يا نساء متوجّه به خنثا نمىشود و سرّ اين گفتار يكى از دو احتمال ذيل مىباشد .