تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 241

مساهمون:

ص٢٤١
استصحاب الطّهر و فى المثال الثانى الى اصالة الاباحة و الفساد فيحكم فى كلّ معاملة يشك فى كونها ربويّة بعدم استحقاق العقاب على انقاع عقدها و عدم ترتّب الاثر عليها ، لانّ فساد الرّبوا ليس دائرا مدار الحكم التكليفى و لذا يفسد فى حق القاصر بالجهل و النسيان و الصّغر على وجه . و ليس هنا مورد التمسّك بعموم صحة العقود و ان قلنا بجواز التمسّك بالعام عند الشك فى مصداق ما خرج عنه للعلم بخروج بعض الشبهات التدريجيّة عن العموم لفرض العلم بفساد بعضها ، فيسقط العام عن الظهور بالنسبة اليها و يجب الرّجوع الى اصالة الفساد . اللّهم الّا ان يقال : انّ العلم الاجمالى بين المشتبهات التّدريجيّة كما لا يقدح فى اجراء الاصول العلميّة فيها كذلك لا يقدح فى الاصول اللفظيّة فيمكن التمسك فيما نحن فيه لصحّة كل واحد من المشتبهات باصالة العموم لكنّ الظّاهر الفرق بين الاصول اللفظية و العملية فتأمل . ترجمه :

اشكال مرحوم مصنّف به فرق بين برخى از موارد مشتبهات تدريجى الوجود

سپس مرحوم مصنّف مىفرماين : مشكل است كه بتوان بين مثال اشتباه حيض در زن مضطربة الوقت و بين موردى كه مرد نذر نموده يا قسم خورده است كه در شب خاصّى با همسرش وطى نكند و سپس آن شب مشتبه شده بين دو شب يا بيشتر فرق گذاشت يعنى اگر بگوييم در مورد نذر يا قسم احتياط واجب بوده و در مثال اشتباه حيض در زن مضطربة الوقت احتياط واجب نيست به اين كلام اشكال مىشود كه نبايد بين آن دو فرق گذارد . پس از آن مصنّف عليه الرحمه مىفرماين : ولى در عين حال اظهر از نظر ما اينستكه در مورد نذر يا قسم احتياط واجب بوده