تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 240

مساهمون:

ص٢٤٠
مىتواند بگويد : اگرچه زن خون ديده ولى معلوم نيست كه اين خون حيض باشد بلكه ممكنست در سه روز بعد خون حيض خارج شود و چون سه روز بعد هنوز وجود پيدا نكرده پس مورد ابتلاء نيست و چون مورد ابتلاء نيست تكليف باجتناب نسبت به آن منجّز نمىباشد پس بدين ترتيب يك طرف شبهه از محل ابتلاء خارج است و در محلّش مقرّر و بيان شده كه هرگاه در شبهه محصوره يكى از طرفين از محل ابتلاء خارج بود طرف ديگرش واجب الاجتناب نيست و حاصل كلام آنكه : در شبهه محصوره‌اى كه مشتبهات آن تدريجى الوجود مىباشند علم اجمالى منجّز تكليف نبوده و اجتناب از اطراف واجب نمىباشد . قوله : قبل زمان حيضها : يعنى قبل از احراز زمان حيض و پيش از علم به حصول آن . قوله : ظاهر فى وجوب الكفّ : يعنى وجوب كف الزوج . قوله : عند الابتلاء بالحائض : يعنى عند ابتلائه بالزوجة الحائض . قوله : فلا يطلب بهذا الخطاب : زيرا تحصيل حاصل مىباشد . قوله : كما انّه مختص بذوى الازواج : ضمير در « انّه » به خطاب مذكور راجع است . قوله : الّا على وجه التعليق : يعنى خطاب به اين نحو شامل عزّاب مىشود : متن : ايّها العزّاب ان كنتم تزوّجتم و ابتليتم بالازواج الحائض فاعتزلوا منهنّ فى ايام الحيض . و يشكل الفرق بين هذا و بين ما اذا نذر او حلف فى ترك الوطى فى ليلة خاصة ثم اشتبهت بين ليلتين او ازيد و لكن الاظهر هنا وجوب الاحتياط و كذا فى المثال الثانى من المثالين المتقدّمين و حيث قلنا بعدم وجوب الاحتياط فى الشبهة التدريجيّة فالظاهر جواز المخالفة القطعيّة ، لان المفروض عدم تنجّز التكليف الواقعى بالنسبة اليه ، فالواجب الرّجوع فى كلّ مشتبه الى الاصل الجارى فى خصوص ذلك المشتبه اباحة و تحريما ، فيرجع فى المثال الاوّل الى استصحاب الطّهر الى ان يبقى مقدار الحيض ، فيرجع فيه الى اصالة الاباحة لعدم جريان
تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 240 | سيد محمد جواد ذهنى تهرانى