تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 238

مساهمون:

ص٢٣٨
اما حكم اينقسم از شبهه محصوره : مرحوم مصنّف مىفرماين : اينقسم از شبهه محصوره همچون شبهه محصوره‌اى است كه محتملاتش بالفعل و در عرض هم متحقق باشند پس همانطوريكه در مشتبهات فعلى حكم لزوم اجتناب از آنها است در مشتبهات تدريجى الحصول نيز حكم چنين است . قوله : و عدمه : يعنى و عدم وجوب اجتناب . متن : نعم ، قد يمنع الابتلاء دفعد فى التّدريجيّات كما فى مثل الحيض فان تنجّز تكليف الزّوج به ترك وطى الحائض قبل زمان حيضها ممنوع ، فان قول الشارع « فاعتزلوا النّساء فى المحيض و لا تقربوهنّ حتّى يطهرن » ظاهر فى وجوب الكفّ عند الابتلاء بالحائض ، اذا لترك قبل الابتلاء حاصل بنفس عدم الابتلاء فلا يطلب بهذا الخطاب كما انّه مختص بذوى الازواج و لا يشمل العزّاب الّا على وجه التعليق فكذلك من لم يبتقل بالمرئة الحائض . ترجمه : استدراك بلى ، ممكنست بگوييم : در محتملاتى كه تدريجى الوجود هستند ابتلاء بطور دفعى واقع نمىشود چنانچه در مثال حيض تنجّز تكليف زوج به ترك وطى زن حائض پيش از زمان حيض ممنوع است چه آنكه خطاب شارع به مردان كه فرموده : فاعتزلوا النّساء فى المحيض و لا تقربوهنّ حتى يطهرن . ظاهر است در وجوب اجتناب و خوددارى مردان از زنان هنگام ابتلائشان به زنان حائض نه قبل از ابتلاء زيرا پيش از ابتلاء ترك وطى و عدم مواقعه بنفس عدم ابتلاء حاصل بوده و ديگر نيازى به طلب ترك بواسطه خطاب مزبور نمىباشد و اساسا توجه