شدهاند ، مضافا باينكه اكثر و اغلب ايشان اذعان دارند كه اصل در اين مسئله احتياط مىباشد .
پرواضح است كه مقتضاى اين نحو استدلال آنست كه در موارد مظنون بايد به ظن عمل كرد و در غير آن وظيفه عمل به احتياط همانطوريكه قبلا تقرير نموديم .
قوله : عدم وجوب تحصيل العلم الاجمالى فيها : ضمير در « فيها » به احكام شرعى راجع است .
قوله : او قيام الاجماع على عدم وجوبه : يعنى عدم وجوب احتياط .
قوله : ان يرجع فيما عدا البعض الخ : كلمه « ان » با مابعدش در تأويل مصدر بوده تا خبر باشد براى « انّ » كه اسمش « مقتضى القاعده » مىباشد .
قوله : اعنى موارد الظن مطلقا : يعنى موارد ظن بعدم تكليف اعم از آنكه ظن اطمينانى بوده و يا غير اطمينانى باشد .
قوله : او فى الجملة : مقصود خصوص ظن اطمينانى مىباشد .
قوله : على الخلاف بينهم : يعنى بين قائلين بانسداد .
قوله : بانّه لم يقم : ضمير در « بانّه » به معناى « شأن » مىباشد .
قوله : مع اعتراف اكثرهم بانه الاصل : ضمير در « بانّه » به احتياط راجع است .
متن :
السّادس
لو كان المشتبهات ممّا يوجد تدريجا كما اذا كانت زوجة الرّجل مضطربة فى حيضها بان تنسى وقتها و ان حفظت عددها فيعلم اجمالا انّها حائض فى الشهر ثلاثة ايّام مثلا فهل يجب على الزّوج الاجتناب عنها فى تمام الشهر و يجب على الزّوجة ايضا الامساك عن دخول المسجد و قرائة العزيمة تمام الشهر ام لا ؟
تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 235
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٣٥