تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 232

مساهمون:

ص٢٣٢
عدم وجوب تحصيل العلم الاجمالى فيها بالاحتياط لمكان الحرج او قيام الاجماع على عدم وجوبه ان يرجع فيما عدا البعض المرخص فى ترك الاحتياط فيه اعنى موارد الظن مطلقا او فى الجملة الى الاحتياط مع انّ بناء اهل الاستدلال بدليل الانسداد بعد ابطال الاحتياط و وجوب العمل بالظن مطلقا او فى الجملة على الخلاف بينهم على الرّجوع فى غير موارد الظن المعتبر الى الاصول الموجودة فى تلك الموارد دون الاحتياط . نعم ، لو تام بعد ابطال وجوب الاحتياط دليل عقلى او اجماع على وجوب كون الظّنّ مطلقا او فى الجملة حجّة و طريقا فى الاحكام الشرعيّة او منعوا اصالة وجوب الاحتياط عند الشك فى المكلّف به صحّ ما جروا عليه من الرّجوع فى موارد عدم وجود هذا الطّريق الى الاصول الجارية فى مواردها لكنّك خبير بانّه لم يقم و لم يقيموا على وجوب اتّباع المظنونات الّا بطلان الاحتياط مع اعتراف اكثرهم بانّه الاصل فى المسئلة و عدم جواز ترجيح المرجوح و من المعلوم انّ هذا لا يفيد الّا جواز مخالفة الاحتياط بموافقة الطّرف الرّاجح فى المظنون دون الموهوم و مقتضى هذا لزوم الاحتياط فى غير المظنونات . ترجمه :

بيان وظيفه مكلّف هنگام انسداد باب علم و مقتضاى قاعده در آن

سپس مرحوم مصنّف مىفرماين : از شرح و توضيحى كه داديم به خوبى روشن شد كه در وقت انسداد باب علم تفصيلى به احكام شرعى و بخاطر حرج يا اجماع بر عدم وجوب احتياط ، واجب نبودن تحصيل علم اجمالى مقتضاى قاعده آنست كه تنها در موردى كه در ترك احتياط مرخّص هستيم يعنى موارد ظنّ بطور مطلق يا در خصوص آنجايى كه ظنّ اطمينانى باشد ميتوان احتياط را رها نمود امّا در ساير موارد و بقيّه مواضع بايد به احتياط عمل كرد ولى على رغم اين بيان مىبينيم حضرات قائلين بانسداد پس از آنكه احتياط را باطل كرده و عمل به ظن