تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 207

مساهمون:

ص٢٠٧
قلت ليس الامر كذلك ، لانّ اصالة الطّهارة و الحلّ فى الملاقي بالكسر سليم عن معارضة اصالة طهارة المشتبه الآخر بخلاف اصالة الطّهارة و الحلّ فى الملاقى بالفتح ، فانّها معارضة بها فى المشتبه الآخر . و السّرّ فى ذلك : انّ الشّكّ فى الملاقي بالكسر ناش عن الشّبهة المتقوّمة بالمشتبهين فالاصل فيها اصل فى الشكّ السّببى و الاصل فيه اصل فى الشّكّ المسبّبى و قد تقرّر فى محلّه انّ الاصل فى الشّكّ السّببى حاكم على الاصل فى الشّك المسبّبى سواء كان مخالفا له كما فى اصالة طهارة الماء الحاكمة على اصالة نجاسة الثوب النّجس المغسول به ام موافقا له كما فى اصالة طهارة الماء الحاكمة على اصالة اباحة الشرب ، فما دام الاصل الحاكم الموافق او المخالف يكون جاريا لم يجر الاصل المحكوم ، لانّ الاوّل رافع شرعى للشك المسبب و بمنزلة الدّليل بالنّسبة اليه و اذا لم يجر الاصل الحاكم لمعارضته بمثله زال المانع من جريان الاصل فى الشك المسبّب و وجب الرّجوع اليه لانّه كالاصل بالنّسبة اى المتعارضين . الا ترى انّه يجب الرّجوع عند تعارض اصالة الطّهارة و النّجاسة عند تتميم الماء النجس كرّا بطاهر و عند غسل المحلّ النّجس بمائين مشتبهين بالنجس الى قاعدة الطّهارة و لا تجعل القاعده كاحد المتعارضين . ترجمه : سؤال وجوب اجتناب از ملاقى مشتبه اگرچه از حيث ملاقاتش با آن نبوده ولى در عين حال پس از حصول ملاقات ملاقي بمنزله ملاقا يكى از طرفين شبهه مىگردد يعنى درباره‌اش صحيح است گفته شود :