و از جمله آنها روايت سماعه است كه در آن آمده :
و ان كان بال قبل ان يغتسل فلا يعيد غسله و لكن يتوضّاء و يستنجى .
امر بوضوء در روايت اوّلى و به استنجاء در روايت اخير ظاهر بلكه صريح است در آنچه گفتيم و از جميع اين اخبار استفاده مىشود كه بلل از تحت اصل و عمومات خارج بوده و بر طبق ظاهر بر آن حكم شده است .
متن :
و امّا الرّواية ، فهى رواية عمرو بن شمر عن جابر الجعفى ، عن ابى جعفر عليه السّلام انّه اتاه رجل ، فقال له :
وقعت فأرة فى خابية فيها سمن اوزيت فما ترى فى اكله ؟
فقال ابو جعفر عليه السّلام :
لا تأكله .
فقال الرّجل : الفأرة اهون علىّ من ان اترك طعامى لاجلها .
فقال له ابو جعفر عليه السّلام .
انّك لم تستخفّ بالفأرة و انّما استخففت بدينك ، انّ اللّه حرّم الميتة من كلّ شيئ وجه الدّلالة : انّه عليه السّلام جعل ترك الاجتناب عن الطّعام استخفافا بتحريم الميتة و لو لا استلزامه لتحريم ملاقيه لم يكن اكل الطّعام استخفافا بتحريم الميتة فوجوب الاجتناب عن شيئ يستلزم وجوب الاجتناب عن ملاقيه لكن الرّواية ضعيفة سندا مع انّ الظّاهر من الحرمة فيها النّجاسة ، لانّ مجرّد التّحريم لا يدلّ على النجاسة فضلا عن تنجّس الملاقى .
و ارتكاب التخصيص فى الرّواية باخراج ما عد النجاسات من المحرّمات كما ترى .
فالملازمة بين نجاسة الشئ و تنجّس ملاقيه لا حرمة الشى و حرمة ملاقيه .
ترجمه :
و امّا روايت و حديثى كه دليل ديگر بر فرموده ابن زهره بود عبارتست از روايت عمر بن شمر ، از جابر جعفى ، از مولانا ابى جعفر عليه السّلام ، در اين روايت آمده است كه :
تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 203
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٠٣