و يدلّ عليه ايضا ما فى بعض الاخبار من استدلاله على حرمة الطّعام الذى مات فيه فأرة بانّ اللّه سبحانه حرّم الميتة فاذا حكم الشارع بوجوب هجر كلّ واحد من المشتبهين فقد حكم بوجوب هجر كلّ مالاقاه و هذا معنى ما استدلّ به العلامة قدّس سرّه فى المنتهى على ذلك بانّ الشارع اعطاهما حكم النّجس و الّا فلم يقل احد انّ كلّا من المشتبهين به حكم النّجس فى جميع آثاره ، او انّ الاجتناب عن النّجس لا يراد به الّا الاجتناب عن العين و تنجّس الملاقى للنّجس حكم وضعىّ سببىّ يترتب على العنوان الواقعى من النّجاسات نظير وجوب الحدّ للخمر فاذا شكّ فى ثبوته للملاقى جرى فيه اصل الطّهارة و اصل الاباحة .
ترجمه :
امر چهارم
مرحوم مصنّف مىفرماين :
حكمى كه در مورد مشتبهين ثابت است وجوب اجتناب از هردو مىباشد زيرا ما مكلّفيم كه از حرام واقعى احتراز نماييم و مقدّمه آن اجتناب از هردو مشتبه مىباشد .
امّا سائر آثار شرعيهاى كه بر حرام واقعى مترتب هستند بر مشتبهين بارنمىشوند زيرا احكام مقدّمه نسبت به اين آثار جارى نيست بنابراين راجع به آنها مىتوان به اصولى كه در هركدام از مشتبهين بالخصوص جارى است رجوع نمود ، از اينرو ارتكاب احد المشتبهين موجب حدّ خمر نبوده بلكه اصالة عدم موجب الحدّ يا اصالة عدم وجوب حدّ جارى مىگردد .
حكم ملاقى با مشتبهين از نظر تنجّس و عدم آن
سپس مرحوم مصنّف مىفرماين :