مطلق قرار داد نه از مصاديق مقيّد يا مخصّص .
بلى ، قطعا معلوم الفسق از تحت حكم عام يا مطلق خارج است امّا مشكوك را نمىتوان خارج دانست .
و در مورد بحث مىگوييم :
اطلاقات وجوب اجتناب مقيّد هستند به صورت علم بعدم الابتلاء و در موردى كه شك در ابتلاء و عدم آن داشته باشيم طبق قاعده مذكور بايد حكم بوجوب اجتناب نمود .
قوله : انّ المستفاد من صحيحة على بن جعفر عليه السلام الخ : يعنى از صحيحة مذكور اينطور استفاده مىشود كه تنجّز تكليف مشروط است به علم بابتلاء و در صورت عدم علم به آن تكليف تنجّز ندارد اعم از آنكه علم بعدم ابتلاء داشته يا در آن شاك باشيم .
متن :
الرّابع
انّ الثابت فى كلّ من المشتبهين لاجل العلم الاجمالى بوجود الحرام الواقعى فيهما هو وجوب الاجتناب لانّه اللّازم من باب مقدمة من التكليف بالاجتناب عن الحرام الواقعى .
امّا سائر الآثار الشرعيّة المترتّبة على ذلك الحرام فلا يترتّب عليهما ، لعدم جريان باب المقدّمة فيها ، فيرجع فيها الى الاصول الجارية فى كلّ من المشتبهين بالخصوص ، فارتكاب احد المشتبهين لا يوجب حدّ الخمر على المرتكب ، بل يجرى اصالة عدم موجب الحدّ و وجوبه .
و هل يحكم بتنجّس ملاقيه ؟
وجهان بل قولان مبنّيان على انّ تنجّس الملاقى انّما جاء من وجوب الاجتناب عن ذلك النجس بناء على انّ الاجتناب عن النجس يراد به ما يعمّ الاجتناب عن ملاقيه و لو بوسائط و لذا استدلّ السّيّد ابو المكارم فى الغنيه على تنجس الماء القليل بملاقات النجاسة بما دلّ على وجوب هجر النّجاسات فى قوله تعالى : و الرّجز فاهجر .
تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 185
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٨٥